الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / اتفاق التحكيم البحري

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم البحري

    الصورة الأولى : وهى الصورة الأسبق ظهوراً واعترافا بها. وهي صورة مشارطة التحكيم وهى : اتفاق أطراف العلاقة البحرية في عقد مستقل على عرض المنازعات التى نشأت بالفعل على التحكيم. وهذه الصورة كما ذكرنا تستخدم للاتفاق على التحكيم في حالات المساعدة البحرية والإنقاذ، وفى حالات تسوية الخسارات البحرية المشتركة وفى مسائل التصادم البحرى .

    والصورة الثانية : وهى الصورة الأحدث ظهوراً واعترافاً بها، وفي نفس الوقت الأكثر ذيوعاً وانتشاراً، وهي صورة شرط التحكيم وهو: اتفاق أطراف العلاقة البحرية بموجب نص في العقد المبرم بينهم على عرض المنازعات التي من المحتمل أن تنشأ عن مستقبل هذه العلاقة على التحكيم. وهذه الصورة كما ذكرنا - تستخدم في عقود النقل البحرى سواء تم بسند شحن أو بموجب مشارطة إيجار، وفي عقود التأمين البحرى، وفى عقود البيع البحرى وعقود بناء السفن وإصلاحها وشرائها، وفي كافة العقود البحرية بوجه عام، وكذلك في اتفاقات المساعدة البحرية والإنقاذ.

   وإذا كان اتفاق التحكيم البحرى يتخذ إحدى الصورتين السابقتين، فإن التعبير السائد في القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية الخاصة بالتحكيم عن كلتى الصورتين هو تعبير «اتفاق التحكيم»، وهو يضم بين طياته هاتين الصورتين دون تفرقة بينهما في المعاملة القانونية.

    ففى قوانين التحكيم الحاكمة للتحكيم البحرى في الدول محل البحث نتبين بوضوح التعبير عن الصورتين التقليديتين بتعبير واحد وهو «اتفاق التحكيم»:

   وأخيراً : فقد وضع قانون التحكيم المصرى ١٩٩٤ كل من شرط التحكيم ومشارطته على قدم المساواه حين قرر في مادته العاشرة أن : اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية» .

   أنها تطبق على اتفاقات التحكيم التي تبرم لتسوية نزاعات نشأت أو ستنشأ ، كما أكدت في فقرتها الثانية أن اتفاق التحكيم ينصرف إما إلى شرط التحكيم السابق على قيام النزاع، والذي يدرج في العقد الأصلي.

  وهكذا فإن التشريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم في كل من فرنسا وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وكذلك المعاهدات الدولية حول التحكيم التجارى الدولى تعرف وحدة فيما يتعلق بالمعاملة القانونية لصورتي اتفاق التحكيم من شرط تحكيم ومشارطة تحكيم .