الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / اتفاق التحكيم البحري

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    240

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم البحري

الناقل البحري كان أسبق في التعرف على ميزات التحكيم البحري، على اعتبار أنه الطرف الأكثر تعرضا لإبرام تعاقدات نقل بحري بصفة مستمرة مع شاحنين مختلفين، ولنقل بضائع مختلفة من وإلى بلاد مختلفة، وفي الغالب الأعلى بشروط مختلفة.

 والجدير بالذكر أن موضوع اتفاق التحكيم البحري، وتحديد موضوع النزاع أو المنازعة التي سيفصل فيها حكم أو المحكمون يختلف حسب ما إذا كان اتفاق التحكيم قد أبرم في صورة مشارطة تحكيم أو شرط تحكيم. وقد حرصت اتفاقية نيويورك عام ۱۹۵۸ على استبعاد أية شبهة حول مفهوم ونطاق العلاقات البحرية المحددة، حيث أوضحت في (م ۱/۲) أن العلاقات المعنية والتي يتفق بمناسبتها على التحكيم يمكن أن تكون تعاقدية أو غير تعاقدية أيعند ورود اتفاق تحكيم بمناسبة مشارطة إيجار أو عقد نقل بحري أو غيرها من العقود البحرية فإن الأمرلن يقتصر على العلاقات البحرية التعاقدية فقط ولكن الموضوع من الاتساع بحيث يضم صور من المسئولية التقصيرية ، كالاتفاق على اللجوء للتحكيم ، في حالة التصادم البحري ، أو المساعدة والإنقاذ ، أو الخسائر المشتركة. وكما ذكرنا فإن اختصاص المحكم لا يمتد إلى النزاع أو المنازعة ، التي اتفق الأطراف على أن يعهدوا بها إليه ، ومن ثم نجد ان النزاع قد يطلق عليه اصطلاح نزاعDisputأوالخلاف Difference أو مطالبةClin و اتفق على ترتيب هه المصطلحات من حيث الاتساع كالتالي " مطالبة ثم نزاع ثم خلاف".كلا تختلف صياغة نص شرط التحكيم ، في العقود البحرية من عقد الأطر ويتضح ذلك من الأنواع المختلفة لصياغة شروط التحكيم ، والتي ذكرناها أعلاه وبين كل منها نجد الآتي:

- أي (كل) منازعات ناتجة (من) العقد:

"Any (All) disputes arising out(of) the contract "

أي

كل منازعات طبقا لهذا العقد:|

"Any Alldisputes arising out ofthe contract "

أي منازعة تنشأ بين الأطراف :

"Anydisputes arising between parties"

أي نزاع ناشئ من

Anydisputes arising from

أي نزاع ناشئ أثناء تنفيذ ..."

Anydisputes arising during execution..."

ومن ثم فإن اختلاف الصيغ التي تبرم بها الاتفاقات التحكيمية ترتب أثرها طبقا لمدى ضيق واتساعكل منها، ومعظم التشريعات الوطنية تجيز الاتفاق طبقا للصورتين الأنفتي الذكر يجب أن تكون الصيغة واضك ومحددة المعالم ، كي لا تثير تفسيرات مختلفة لدى الأطراف المتنازعة أو لدى المحكمين .وقد أوردت بعض القواعد التحكيمية الدولية أمثلة على صيغ شرط التحكيم للاستئناسبها عند وضع الشرط المذكور، ومن هذه القواعد ما جاء في قواعد التحكيم التي وضعتها الأونسترال . فقد جاء في هامش المادة الأولى من القواعد المذكورة للشكل التالي لصياغة شرط التحكيم :" كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخ أو بطلانه يسوي بطريق التحكيم . وفقا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حاليا" .

وأضيفت ملحوظة إلى هذا الشرط حيث جاء فيها : قد يرغب الطرفان في إضافة البيانات التالية: أ- تكون سلطة التعيين....(اسم منظمة أو شخص).

ب يكون عدد المحكمين...(محكم واحد أو رنة). 

ج- يكون مكان التحكيم....(مدينة أو بند)

 د- تكون اللغة أو (اللغات التي تستخدم في إجراء التحكيم .

ويحتوى الشرط أيضا على اختيار الطرفين القواعد التي يجري بموجبها التحكيم كما أن الملحوظة التي وردت في نهاية الشرط جائت لكي تلفت نظر الأطراف إلى أمور أخرى لها أهميتها في التحكيم التجاري البحرى الدولي، حيث قد يرى الأطراف ضرورة الاتفاق عليها وتضمينها اتفاق التحكيم ، وهذه الأمور هي تحديد سلطة التعيين ، عدد المحكمين، مكان التحكيم وتعيين اللغة التي يجري بموجبها التحكيم .و إذا كان التحكيم البحري يتخذ إحدى الصورتين فإن التعبير السائد في القوانين التحكيمية الوطنية والمعاهدات التحكيمية الدولية ،عن كلتا الصورتين هو تعببر اتفاق التحكيم" وهو يضم بين طياته كلتا الصورتين دون تفرقة بينهما في المعاملة القانونية سواء في مشارطة التحكيم أو شرط التحكيم فيجب التوقيع على اتفاق التحكيم إلا أنه لا يلزم أن يوقع الأطراف توقيعا خاصا بجواز شرط التحكيم ، إذا ورد هذا الشرط كبند من بنود العقد الأصلي ، و يكفي هذا التوقيع على العقد إذ ينصرف التوقيع إلى كافة بنود العقد. التسهيل ظروف التجار الدولية لم تحدد هذه النصوص شكلا كتابيا معينا واكتفت بورود هذا الاتفاق في صورة مراسلات أو برقيات متبادلة بين الطرفين ويمتد ذلك إلى كل وسائل الاتصال ، المكتوبة ولكن يجب تحقق تبادل الإيجاب والقبول بشأن التحكيم فإذا أرسل طرف رسالة أو تلكس تتضمن عرض الالنجاء الى التحكيم.