الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / سلطة إبرام اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة إبرام اتفاق التحكيم

يقصد بسلطة إبرام اتفاق التحكيم : الصفة التي تخول الشخص إيرام مثل هذا الاتفاق، فلا يكفي لكي يكون الشخص طرفا في الاتفاق على التحكيم أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف في حقوقه، وأن يكون رضاءه سليماً خالياً من كل عيب، بل لابد فوق ذلك، أن يكون متمتعاً بالصفة القانونية التي تخوله إبرام اتفاق التحكيم.

 

سلطة الولي في إبرام اتفاق التحكيم:

۱ - موقف القانون المصري

  الولي يملك مباشرة كافة أعمال الإدارة والتصرف نيابة عن الصغير، ولكن المشرع قد وضع بعض القيود على سلطة الولي ، وذلك لحماية الصغير وأمواله، فقد ألزمه بالحصول على إذن المحكمة بخصوص بعض التصرفات التي يريد مباشرتها، وذلك بموجب المواد (٦ إلى 11 من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢).

   ولما كان الاتفاق على التحكيم ينطوي على التزامات متبادلة بالنزول حكم المحكمين، ومن ثم فإنه يعد من أعمال التصرف، لذلك لا يجوز للولي سواء أكان هو الأب أم الجد أم الوصي، إبرام اتفاق تحكيم بشأن يتعلق بأموال القاصر إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة. 

فالقاعدة إذن: أنه يجوز للولي أن يكون طرفاً في الاتفاق على التحكيم بشأن ما يتعلق بالقاصر ، ولكن المشرع قيد سلطة الولي في هـذا الخصوص بالحصول على إذن من المحكمة، وذلك رعاية لحقوق القاصر وأمواله، حيث تنص المادة (۱۱۸) من القانون المدني المصري على أن: " التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون".

۲ - موقف القانون الفرنسي:

   ويستطيع الولي في هذا النوع من الولاية مباشرة جميع أعمال الإدارة دون أعمال التصرف، حيث لا يجوز له مباشرتها إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الوصاية، وأي تصرف يتم مباشرته دون الحصول على إذن مـــــن قاضي الوصاية يكون باطلاً. ولما كان الاتفاق على التحكيم يعد من أعمال التصرف، لذلك فلا يجوز إبرامه إلا بإذن من قاضي الوصاية وإلا كـــان باطلا.

الصفة بحكم القضاء

  قد لا يستطيع بعض الأشخاص مباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بأنفسهم، إما لعدم أهليتهم، أو نقصها ، أو بسبب الحجر عليهم لجنون أو عته، أو سفه، أو غفلة، أو لأن هؤلاء الأشخاص غائبون، وبالتالي غير قادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم، أو لأنهم غير قادرين جسدياً على مباشرة هذه التصرفات بأنفسهم، لذلك فإن بعض القوانين توجب على القضاء المختص - وبناء على طلب - تعيين ممثل قانوني لهؤلاء الأشخاص كالولي أو الوصـــــي بالنسبة لعديم الأهلية أو ناقصها والقيم بالنسبة للمحجور عليهم لجنون، أو عته، أو سفه، أو غفله والوكيل بالنسبة للغائب والمساعد القضائي بالنسبة لمن أصيب بعاهتين من "ثلاث الصم والبكم والعمى". 

   وبالنسبة للسلطات التي يمكن لهؤلاء الممثلين القانونيين مباشرتها، يمكن التفرقة بين نوعين من الأعمال:

أولاً: أعمال الإدارة: حيث يجوز للممثلين القانونيين مباشرة أعمال جميع الإدارة باسم القصر ومن في حكمهم دون حاجة إلى أي إجراء خاص بهذا الشأن من المحكمة.

ثانياً: أعمال التصرف : لا يجوز للممثل القانوني للقاصر ومن في حكمه، مباشرة أعمال التصرف إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة. 

   وعليه إذا أبرم الممثل القانوني للقاصر أو من في حكمه اتفاقاً على التحكيم، في الأحوال التي يتطلب فيها القانون الحصول على إذن من المحكمة، فإن هذا الاتفاق يكون قابلا للإبطال بناء على طلب من تقرر البطلان لمصلحته، وهو القاصر أو من في حكمه.

   نصت المادة (٤٥٧) من القانون المدني الفرنسي على أن : " الوصي لا يملك بغير  إذن مجلس العائلة القيام بأعمال التصرف".

   فمن خلال هذا النص يتضح لنا أن المشرع الفرنسي، قد أخذ بالتفرقة بين أعمال الإدارة وأعمال التصرف، فيستطيع الوصي مباشرة جميــع أعمال  الإدارة دون أعمال التصرف، والتي تتطلب مباشرتها الحصول على إذن من مجلس العائلة.

   ولما كان اتفاق التحكيم يُعد من أعمال التصرف، بالنظر لما ينطوي عليه من التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، لذلك فإن الوصي لا يستطيع إبرامه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس العائلة. 

   وعليه فإن اتفاق التحكيم الذي يبرمه الوصي دون الحصول على إذن من مجلس العائلة يكون باطلا.