وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الاتفاق باطلاً ، كما رتبت المادة 1/153 من قانون التحكيم البطلان كجزاء إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده ، بما يستتبع بالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيراً ضيقاً يتفق وطبيعته .
( ۳ ) مراعاة الطلبات الختامية للخصوم : علـى هيـئة التحكيم مراعاة الطلبات الصريحة والجازمة التي تمـسك بهـا الخصوم في طلباتهم النهائية والتقيد بها . على أنه تجدر مراعاة ؛ أن مجرد عدم ترديد طلبات أي من الخصمين في مذكراته اللاحقـة لا ينبئ بذاته عن تنازله عن تلك الطلبات ، ما لم يكن هذا التناول واضحاً وصريحاً .