هو عبارة عن: اتفاق الطرفين على تسوية النزاع القائم بينهما أو المحتمل قيامه في المستقبل بالالتجاء إلى التحكيم باستخدام شبكة الإنترنت.
ومن هذه التعريفات يتضح أن التحكيم الإلكتروني ما هو إلا التحكيم العادي، ولكن باستخدام شبكة الانترنت، وأن اتفاق التحكيم الإلكتروني ما هو أيضا إلا اتفاق على التحكيم العادي ولكن باستخدام شبكة الانترنت.