يعد اتفاق التحكيم المصرفي البوابة الأولى لولوج العملية التحكيمية، وهو عبارة عن اتفاق بين أطراف العملية التحكيمية على اختيار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الدائرة بينهم حول نشاطهم المصرفي. وتتعدد آليات انعقاده حسب الاتفاق الذي تم بين الأطراف، فإن كان الاتفاق قد تم قبل حدوث النزاع فنحن أمام شرط تحكيم مصرفي، وإن كان الاتفاق قد تم بعد حدوث النزاع فنحن أمام مشارطه تحكيم مصرفية، وإن اتفق الأطراف على إحالة تسوية المنازعات بينهم إلى لائحة أو اتفاق آخر متضمن التحكيم كوسيلة لفض النزاع فنحن أمام تحكيم بالإحالة.
هذا الاتفاق يتطلب توفر شروط شكلية وموضوعية ، كالرضا والأهلية والسبب والمحل والكتابة، فمتى ما توافرت هذه الشروط فإن اتفاق التحكيم المصرفي يكون سليما خاليا من الشوائب التي قد تعيق الاتفاق .