الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / التوقيع على إتفاق التحكيم لا يعد تنازلا عن الحصانة ضد إجراءات التنفيذ. 

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    505

التفاصيل طباعة نسخ

التوقيع على إتفاق التحكيم لا يعد تنازلا عن الحصانة ضد إجراءات التنفيذ. 

أن إتفاق التحكيم لا يفيد في حد ذاته قبول تنفيذ حكم التحكيم، حيث أن إتفاق التحكيم يهدف فقط إلى تسوية النزاع عن طريق هيئة التحكيم، ولا يتعدى ذلك إلى مسالة تنفيذ الحكم.

ويذهب البعض إلى أن الخضوع للتحكيم شئ وتنفيذ الحكم الصادر عنه شئ أخر، حيث أن إرادة الخضوع أو التداعي لا تختلط ولا تندمج أبدا في إرادة التنازل عن مميزات الحصانة ضد التنفيذ، وحيث أنه يشترط في التنازل عن الحصانة أن يكون مؤكدا وواضحا.