الأصل هو إختصاص قضاء الدولة بحسم كافة المنازعات التي تثور على إقليمها، ولكن يرد استثناء على هذا الأصل وهو إرادة الأطراف، حيث يمكنهم الإتفاق على اللجوء إلى قضاء خاص وهو التحكيم وترك القضاء العام.
الإجابة ستكون بالنفي حيث أنه إذا تبين للقاضي أن الإتفاق على التحكيم باطل أو متعذر التنفيذ فلا يوجد مانع يحول بين القاضي والفصل في النزاع.