تبدو الحاجة لبحث العلاقة بين إتفاق التحكيم والعقد الأصلي الذي يثار بمناسبته النزاع، وذلك سواء أكان إتفاق التحكيم شرطا أو مشارطة، وتحديد الآثار المترتبة على تلك العلاقة التبادلية في حالة التمسك ببطلان العقد الأصلي .
وما التعرض لتلك العلاقة إلا لأهميتها في نطاق البحث حيث أن تحديد العلاقة قد يؤدي إلى تطبيق عدة قوانين في حالة التوصل إلى القول بإستقلال إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، أما في حالة القول بتبعية إتفاق التحكيم للعقد الأصلي.
وكان القضاء الإنجليزي يسير على نفس النهج حيث كان يرفض دائماً مبدأ استقلال إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، وهو ما تأثرت به بعض الدول الأنجلوسكسونية مثل استراليا وكندا والهند وباكستان.