إرادة النظام القانوني الوضعي ، وهذه الإرادة تظل ساكنة إلى أن تحركها إرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، والتي تدور في فلكها ، ولا تحيد عنها ، والتي تتجلى في الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - وفي الإتفاق على نوع التحكيم ، وفي اختيار أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم.
ويبدأ هذا التحكيم بعقد ، يتفق فيه الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على الفصل في النزاع الذي نشأ فعلا بينهم لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " مشارطة التحكيم " أو النزاع المحتمل ، هيئة تحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم"، دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه .
وقد يكون الإتفاق على التحكيم سابقا ، أو لاحقا لنشأة النزاع موضوعه بین الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . فإذا كان سابقا علی نشأة النزاع موضوعه بين الأطراف المحتكمين" أطراف الإتفاق على التحكيم " ، فإنه يرد في صورة شرط في عقد معين . بمقتضاه ، يتفقون على أن مايمكن أن ينشأ عن تفسيره ، أو تنفذه من منازعات ، يتم الفصل فيها عن طريق نظام التحكيم ، ويطلق عليه عندئذ: شرط التحكيم.
أما إذا كان لاحقا لنشأة النزاع موضوعه بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، فإنه يأخذ صورة عقد يتفقون فيه على عرض النزاع القائم ، والمحدد على هيئة تحكيم ، للفصل فيه ، بدلا من الالتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، صاحب الولاية العامة .
كنظام التحكيم الذي كان منصوصا عليه في قانون القطاع العام المصري ، والذي صدر القانون الوضعي المصري رقم (203) لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال العام بالغائه ، بما تضمنه م ن نصوص التحكيم الإجبارى التي كانت واردة فيه .
فالإتفاق على التحكيم هو :
إتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على الإلتجاء إلى نظام التحكيم ، الفصل في كل ، أو بعض المنازعات التي نشأت فعلا بينهم لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم" مشارطة التحكيم " ، أو يمكن أن تنشأ بينهم في المستقبل.