رغم أن المحكم ليس طرفاً في اتفاق التحكيم إلا أنه يتقيد به، فهو أساس اختصاصه ومصدر سلطاته، وعندما يمنحه القانون الصفة القضائية مؤقتاً إنما يمنحها له بناء علي هذا الاتفاق. ولذلك، فإن مخالفة المحكم لاتفاق التحكيم، بالقضاء خارج الاختصاص الذي حدده له، أو يتجاوز لسلطات التي منحها إياه، تعد سبباً لإبطال حكم التحكيم.