الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / مخالفة المحكم لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

رغم أن المحكم ليس طرفاً في اتفاق التحكيم إلا أنه يتقيد به، فهو أساس اختصاصه ومصدر سلطاته، وعندما يمنحه القانون الصفة القضائية مؤقتاً إنما يمنحها له بناء علي هذا الاتفاق. ولذلك، فإن مخالفة المحكم لاتفاق التحكيم، بالقضاء خارج الاختصاص الذي حدده له، أو يتجاوز لسلطات التي منحها إياه، تعد سبباً لإبطال حكم التحكيم.