الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    47

التفاصيل طباعة نسخ

تأسيساً علي النشأة الاتفاقية للتحكيم، أجاز المشرع للأطراف الاتفاق علي ميعاد تنتهي فيه إجراءات التحكيم، وعلي هيئة التحكيم أن تصدر الحكم المنهي للخصومة كلها خلال هذا الميعاد(م45) وإلاكان حكمها باطلاً لصدوره بعد انقضاء مدة التحكيم(م53/1/أ). على أنه يمكن أن يمتد ميعاد التحكيم في الأحوال الآتية: -إذا اتفق الأطراف – أثناء إجراءات التحكيم- صراحة أو ضمناً على المد. إذا قررت هيئة التحكيم مد الميعاد ، شريطة ألاتزيد فترة المد عن ستة أشهر(م45)وأن يتم المد قبل انقضاء الميعاد الأصلي، لأنه بانقضاء هذا الأخير تنفضي سلطة هيئة التحكيم ولايحق لها إصدار أي قرار في خصومة التحكيم حتى ولو بالمد.

إذا حددت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ميعاد إضافي بناءً علي طلب أحد الخصوم(م45/1).