يكون اتفاق التحكيم باطلاً بناءً باعتباره تصرفاً قانونياً، يخضع لما تخضع له التصرفات القانونية من أحكام تتعلق بأركانه الموضوعية وأركانه الشكلية، فيبطل إذا وجد فيه عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو نقص الأهلية انعدامها، أو إذا كان فيه عيب يتعلق بمحله أو بسببه كأن يكون محله غير موجوداً أو غير ممكناً أو غير معيناً أو قابلاً للتعيين أو أن يكون سببه غير مشروعاً، أو إذا كان معيباً في الشكل الواجب صدور الإرادة فيه أو الذي حدده القانون للتعبير عن الإرادة.