من نادر أن يصدر حكم تحكيم دون أن يوجد أي اتفاق بين طرفين على التحكيم إذ أن نظامالتحكيم – كما نظمته قوانين التحكيم (م4/1تحكيم مصري)- يفترض وجود اتفاق بين طرفيه علي اختياره كأسلوب لتسوية النزاعبينهما، ومن ثم إخراجه عن محاكم الدولة. ولهذا فإن هذا العيب لايتصور إلا في حالة وجود اتفاق ولكن لا يعترف القانون بوجوده لتخلف ركناً من أركانه. وفي هذا قضت محكمة النقض بأنه: إذا لم يوجد أي اتفاق علي التحكيم، فأن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق لايكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام.