يعد تعيب اتفاق التحكيم من أهم أسباب إبطال حكم التحكيم التي نصت عليها معظم التشريعات التي نظمت التحكيم. ويرجع ذلك إلى أن هذا الاتفاق هو مصدر التحكيم ذاته، وهو الأصل المانع لقضاء الدولة من نظر المنازعة محل التحكيم، كما أنه مصدر سلطات المحكمين إذ يستمد المحكم سلطته القضائية من هذا الاتفاق ويقضي في النزاع طبقاً له، وقضائه خارج هذا الاتفاق يعد مخالفة للمصدر الذي يستمد منه سلطته القضائية، ولولا هذا الاتفاق ماكان هناك حدثياً عن تحكيم أو حكم تحكيم، ولذلك كان تعيب اتفاق التحكيم علي رأس الأسباب التي تجيز إبطال حكم التحكيم.