الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / القواعد الشكلية لاتفاق التحكيم.

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    112

التفاصيل طباعة نسخ

القواعد الشكلية لاتفاق التحكيم.

   ليس هناك موقف موحد بين مختلف الدول في مسألة كتابة اتفاق التحكيم، فبعض الدول يتطلب لصحة الاتفاق أن يكون ثابتاً بالكتابة والآخر يتطلب الكتابـــة كشرط لإثبات هذا الاتفاق، إلا أن القانون المصري م (12) من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 أوجبت أن يكون الاتفاق مكتوبًا وإلا كان باطلاً، ويكون الاتفاق مكتوبـــا إذ تضمنه محرر وقعه الطرفان، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

كتابة الاتفاق:

   إن تطور مفهوم الكتابة من المفهوم التقليدي لها المتمثل في الرموز علــى ســند ورقي إلى المفهوم الحديث لها الذي وسع من المفهوم السابق لتشمل أية رموز تكون مرئية عند قراءتها أياً كانت الدعامة المثبتة لها ، ولم يطرأ بمناسبة ظهور العقود الإلكترونية بل ظهرت عام 1997 بمحكمة النقض الفرنسية بإجازة اعتبار رسائل الفاكس دليلاً كتابياً مقبولاً ، لأنها ليست مجرد صورة بل نسخة أخرى من الرسالة وتكون نسخة أصلية من المحرر بكتابة إلكترونية تخرج مرة أخرى على ورق.

  وقد أعقب هذا الحكم انتشار العقود المبرمة عبر الإنترنت والتي تتم بوسيلة إلكترونية، وكان حتمًا إصدار قوانين تقر حجية المحررات الإلكترونية كالقانون النموذجي 1996 وقوانين المعاملات للتجارة الإلكترونية وقوانين التوقيع الإلكتروني

في التشريعات المختلفة.

   وقد سبق ذلك اعتراف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بالاتفاق المكتوب عبر الرسائل أو التلكسات أو البرقيات وغيرها من رسائل الاتصال السلكي واللاسلكي (م2/7) 21 يونيو 1985.

   وكذلك الحال م (2/2) من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958 "... أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادل ة أو البرقيات

    وتعد هذه النصوص سندًا قانونياً كافياً للاعتداد بالكتابة الإلكترونية لإبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني.

   وهنا نجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات، ما هي المدة الزمنية التي ينبغي أن تبقى بها الكتابة الإلكترونية والاتفاق محفوظة ؟ وإلى أي مدى يمكن حماية الكتابة الإلكترونية ومن ثم اتفاق التحكيم المكتوب والذي هو شرط لصحة عقد الاتفاق؟

   وللإجابة على التساؤل الأول يجب الإحاطة أن علة الكتابة هي حماية حقوق أطراف الاتفاق للعزوف عن القضاء الطبيعي واللجوء إلى التحكيم والالتزام بكافة بنود الاتفاق، فإذا أثير نزاع حول اتفاق التحكيم أمكن اللجوء إلى الاتفاق وحسم المنازعة المثارة على الاتفاق، ومن ثم فإن كان إلكترونياً فهو بذلك يقتضي أن يظل قائما طوال مدة التحكيم منذ بداية إجراءاته حتى الطعن بحكم التحكيم بالبطلان التي من أحد أسبابه بطلان اتفاق التحكيم .

   أما الإجابة على الثاني، فإن أطراف التحكيم يكونون مسؤولون مع هيئة التحكيم ومركز التحكيم عن حماية البيانات الإلكترونية الخاصة بعملية التحكيم والذي منها اتفاق التحكيم الذي يخول المركز لأهمية التحكيم القيام بالعملية التحكيمية وهنا نرى أهمية التحكيم المؤسسي الذي يكفل الحفاظ على اتفاق التحكيم.

طبيعة المحرر الإلكتروني:

   المحرر في المفهوم التقليدي هو المستند الورقي الذي يسجل فيه محتوى الاتفاق وغالباً ما يكون موقعا بالكتابة، أي مكتوب على ورق.

   بيد أن التطور الحاصل في وسائل الاتصال أوجب تدخل صور غير تقليدية على الكتابة وباتت هناك أشكال إلكترونية للمحرر وهو ما يعرف بالمحرر الإلكتروني والذي ظهر من التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني.

    وقد وردت في نصوص حديثة قبول المحرر الإلكتروني كدعامة جديدة تماثل الدعامات الورقية وذلك :

-  كاتفاقية جنيف " الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي سنة 1961، فقد أشارت في المادة 1/211 منها إلى الشرط التحكيمي وأشارت إلى الرسائل المتبادلة والبرقيات والاتصال بواسطة التأكس.

- وكذلك اتفاقية نيويورك 1958 . الاتفاق الذي تضمنته الرسائل المتبادلة أو البرقيات.

- القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي C.N.U.D.C.I 1985 م (2/7) ..... تبادل رسائل تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال التي تؤكد وجوده"

- القانون الدولي الخاص السويسري م 1/178 " يعتبر اتفاق التحكيم صحيحا من حيث الشكل إذا كان مكتوباً أو واردا في تبادل البرقيات أو تلكسات أو فاكس أو غيرها من الرسائل التي تمكن من إثباته بواسطة نص.

- ومن ذات القوانين القانون الإنجليزي ،2000 قانون المعاملات الإماراتي 2000 مشروع قانون التجارة الإلكتروني المصري 2002. 

- وأخيرًا وبطريقة محددة نصت المادة 1/6 من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي 1996 بشأن التجارة الإلكترونية أنه عندما يشترط القانون أن تكون المعاملة مكتوبة فإن رسالة البيانات تستوفي ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.

107