ذهب جانب من الفقه الإيطالي إلى اعتبار اتفاق الأطراف على التحكيم بمثابة عقد إجرائه أي على الرغم من اعترافهم، بأنه عقد، إلا أنهم أنكروا عليه الطبيعة التعاقدية، وأضفوا عليه طبيعة إجرائية.
كما يرى أنصار هذا الرأي، أن الاتفاق على التحكيم يتولى بالتنظيم بعض الجوانب الإجرائية الخصومة التحكيم.
وقد انتقد - بحق - هذا الرأي، لأن الاتفاق على التحكيم له طبيعة العقود، فلا يمكن اعتباره عملاً إجرائياً. فالعمل الإجرائي يعد جزء في خصومة، أما الاتفاق على التحكيم، فهو يتم قبل بدء الخصومة، فلا يمكن اعتباره عنصراً فيها.