1- علي المحكمة، التي ترفع أمامها دعوي في مسالة إبرام بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين على التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه.
2- إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجوز مع ذلك البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار