لقد اتفق الفقهاء والقضاة على أن التحكيم هو وسيلة بديلة لحل المنازعات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات والأفراد في فض المنازعات والخلافات القانونية بينهم إلا أن الطبيعة القانونية للتحكيم تعددت فيه النظريات بشأن التحكيم، حيث يتم اختيار أفراد عاديين، ليس لهم أي سلطة قضائية لحل الخلافات والنزاع القائم بينهم والامتثال والخضوع لما يصدر من قرارات ليس لها طابع قضائي .وذهب طرف آخر إلى أن الطابع القضائي هو الذي يستند منه المحكم وظيفته و ممارسته القضائية حاله حال القاضي الذي يباشر وظيفته في حل الخلافات والمنازعات التي تثار بين الأطراف المحتكمة وبواسطة حكم له طبيعة الأحكام القضائية.
وذهب طرف منهم إلى أفضلية الجمع بين جميع الاتجاهات قائلين بالطبيعة المختلطة للتحكيم، لكن الرأي الأخير وهو الرابع رافض لتلك الاتجاهات آخذا بالطبيعة المستقلة للتحكيم وهنا يظهر الخلاف في هذه النظريات عند اختيار القانون الواجب تطبيقه على النزاع . وسوف نتناول تلك النظريات في تقسيمات اصطلاحية ونلخصها في فروع أربعة .