الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / طبيعة التحكيم القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر خصومة التحكيم عل صلاحية الحكم / طبيعة التحكيم القانونية

  • الاسم

    سيد بحيري السيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

أولا: النظرية العقدية: 

وينادي أنصار هذه النظرية بإضفاء الصفة العقدية على التحكيم؛ وذلك لأنه يمثل اتفاق الإرادة المشتركة للأطراف لاختيار هذا النظام كوسيلة لفض النزاع بينهما بقرار ملزم من المحكم، وأن قرار المحكم يرجع إلى الاتفاق، ويقوم بتنفيذه وفقا للاتفاق، ويؤكد أنصار هذه النظرية أن اتفاق التحكيم يعد عملا من أعمال القانون الخاص، حيث إن المحكم ليس قاضية، بل فرد عادي يعهد إليه تنفيذ عقد التحكيم، ويتمتع بقوة إلزامية نابعة من إرادة ذوي الشأن الذين اختاروه.

فالتحكيم يعد عقدا ما يخضع للنظرية العامة للعقد ويجد أساسه في اتفاق ذوي الشأن على التنازل عن الطرق القضائية لحل النزاع واستبداله بالتحكيم، واعتراف القانون بهذا الاتفاق، وتزويده بالقوة الملزمة.

فمصدر قرارات التحكيم هو اتفاق أطراف النزاع، ولا تجد قرارات التحكيم قوتها التنفيذية إلا في هذا الاتفاق الخاص، ومن ثم تنسحب طبيعة التحكيم التعاقدية على هذه القرارات.

 فنص على أن الاتفاق على التحكيم عقد يتم برضا الطرفين واختيارهما، ويعد عقدا صحيحة سواء تم أمام المحكمة أم خارجها أو سواء أكانت المحكمة التي يقع الاتفاق أمامها مختصة بالنظر في أصل النزاع الذي أحيل على التحكيم أم لم تكن.

 ثانيا: النظرية القضائية:

ويرجح أنصار هذه النظرية الطابع القضائي للتحكيم، ويرى أصحابها بالرغم من قیام عمل المحكم وتأسيسه على اتفاق التحكيم الوارد في العقد أن التحكيم يبقى قضاء إجباريا ملزما للخصوم عند لجوء الأطراف إلى الاتفاق عليه كوسيلة لحل خلافاتهم، ويرى أنصار هذه النظرية أنه لتحديد طبيعة نظام ما يجب مراعاة المعايير الموضوعية التي تتعلق بأصل وظيفة هذا النظام، وليس معايير عضوية أو شكلية تتعلق بشخص من يؤدي هذه الوظيفة، أو بما هو عارض في أدائها.

ويؤكد أنصار هذه النظرية أن التحكيم يبدأ بعقد ويخضع فيه القواعد القانون المدني من حيث انعقاده، ويخضع لقواعد قانون المرافعات من حيث آثاره ونفاذ إجراءاته، وينتهي بحكم، وإذا كان يبطل بما تبطل به العقود فإن حكمه يطعن فيه في كثير من التشريعات كما يطعن في الأحكام، وينفذ كما تف الأحكام.