الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / طبيعة التحكيم القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / موقف المشرع من طبيعة التحكيم

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    142

التفاصيل طباعة نسخ

موقف المشرع من طبيعة التحكيم

   أما المشرع المصري فقد وصف القرار الصادر عن المحكمين بحكم التحكيم في مواضع كثيرة من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 حيث اشتمل الباب الخامس منه على حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات كما اورد المشروع المصري في الباب السادس منه الاجراءات المتعلقة ببطلان حكم التحكيم وتحدث في الباب السابع عن حجية احكام المحكمين، كما اشترط المشرع المصري عدم تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد الحصول على أمر تنفيذ من رئيس المحكمة المختصة بالنزاع، كما اعتبر المشرع المصري أن حكم التحكيم يحوز حجية الامر المقضي حيث نص في المادة 55 من القانون "تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".