الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / طبيعة التحكيم القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / طبيعة التحكيم

  • الاسم

    عبدالله محمد عبدالله
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    415
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة التحكيم 

 اختلفت الآراء حول تحديد طبيعة التحكيم، فذهب الرأي الأول إلى دار التحكيم ذو طبيعة تعاقدية، وذهب الرأي الثاني إلى أن التحكيم ذو طبيعة قضائية، فيما وقف البعض موقفا وسطا بين الرأيين السابقين ورأى أن التحكيم طبيعة مختلطة أو مركبة، وذهب رأي رابع إلى أن التحكيم ذو طبيعة مستقلة.

 لا ريب أن التحكيم بما يمثله من نظام لحل المنازعات يختلف في من القضاء والصلح، فالأطراف عندما يلجئون إلى التحكيم فإنهم الى نوع مختلف من العدالة المرنة التي تحافظ على مصالحهم تمر الاقتصادية، وتبقى على الروابط التي تجمعهم بما يكفل مرارية الأعمال فيما بينهم، وتحقق مصالحهم الخاصة وبالتالي مصلحة المجتمع ككل.

ولعل العدالة المستهدفة في نظام التحكيم باعتقادنا والتي تجعل منه ذو طبيعة مستقلة، مردها أن الحل الذي يتيحه للمسائل المتنازع عليها فض بحكم القانون على الأطراف تماما كالقضاء، ولكنهم يتقبلونه وتطيب أنفسهم به كالصلح، مما يمكن القول معه أن التحكيم ومهما كانت نتيجته، يبقى أخف وطأة على نفس الطرف المحكوم ضده، ويساعد على استمرارية العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وبناء على ما سبق يتبنی جانب من الفقه - نؤيده - نظرية استقلال التحكيم الاتفاقها مع الطبيعة الخاصة للتحكيم، ومع الاعتبارات العملية التي تفرض مظاهر عديدة للتحكيم على المستويين الوطني والدولي، ونعتقد أن هذه النظرية تستجيب لمتطلبات عولمة الاقتصاد والتجارة والتطور التكنولوجي، خاصة وأن إنجاز الكثير من الأعمال والعقود والصفقات يحتم اللجوء إلى وسيلة لحل المنازعات يمكن من خلالها تفادي معوقات التقاضي بشكله الرسمي في معظم الدول. وتأكيدا الاتجاه السابق تقرر محكمة التمييز الكويتية أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنم يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ذلك الاتفاق الذي أجازه الشارع ليغني الخصوم بالتحكيم عن الالتجاء إلى القضاء وما يقتضيه ذلك م ا وقت وجهد ونفقات.