ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن للتحكيم طبيعة خاصة ومستقلة عن الأنظمة الأخرى، فالتحكيم ذو طبيعة خاصة وذاتية ومستقلة عن الأنظمة الأخرى، مثل العقد والقضاء، وهذا النظام يستمد مقوماته من التشريعات الوطنية للدول والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأنظمة هيئات التحكيم ولوائحها.
وبعد استعراض النظرية الفقهية المختلفة ترى الباحثة بأن للتحكيم طبيعة قضائية فرضت بموجب التشريع، وترتبط بمدى اعتراف الأفراد بإمكانية أداء الوظيفة القضائية بقضاة من اختيارهم غير قضاة الدولة . كذلك إمكانية رفع دعوى البطلان يكسبه الصفة القضائية، وهو ما أخذت به معظم التشريعات الحديثة في التحكيم.
وتبنت العديد من التشريعات النظرية القضائية، ومنها قانون التحكيم المصري لسنة ١٩٩٤، الذي ذهب للاعتداد بالطابع القضائي لحكم التحكيم، كذلك قانون التحكيم التونسي لسنة ۱۹۹۳، وقانون التحكيم الألماني لسنة ۱۹۹۸، وقانون التحكيم الهندي لسنة ١٩٩٦، وقانون التحكيم الأردني لسنة ۲۰۰١، وقانون التحكيم السوري لسنة ۲۰۰٨.