فيرى أنصار هذا الاتجاه إلى أن التحكيم يمثل وسيلة مستقلة لحل المنازعات دون أن يكون تصرفاً قانونياً أو عملاً قضائياً.
ومع هذا الجدل حول الطبيعة القانونية للتحكيم يميل الباحث نحو الاتجاه الذي يصبغ التحكيم بالصبغة القضائية وذلك على اعتبار أن حكم المحكمين عمل قضائي وما يقوم به المحكم من إجراءات أثناء سير الدعوى التحكيمية أو عند إصدار الحكم وبعد إصدار الحكم... إلخ يؤكد هذه الصبغة القضائية. فالمحكم وإن كان شخصا عادياً لا يمثل السلطة القضائية إلا أن مهمته هي ذات مهمة القاضي تتمثل في الفصل في نزاع بحكم ملزم يحوز الحجية ويرتب نفس آثار الحكم القضائي نفسها فضلا عن المحكم أثناء سير إجراءات خصومة التحكيم له سلطة إصدار أحكام وقتية قبل الفصل في الموضوع .