التحكيم / طبيعة التحكيم القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / طبيعة التحكيم
وعلى هذا فأساس التحكيم يعتمد على حرية أطراف النزاع في اختيار المُحكّمين بدلا من الاعتماد على التنظيم القضائي الرسمي وذلك من خلال هيئة تسمي " هيئة التحكيم " وتتكون من محكم واحد، أو أكثر حسب ما يتفق أطراف التحكيم عليه، استنادا إلى الاتفاق المنظم للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
وقد استثني المنظم السعودي من نطاق التحكيم عددا من المنازعات وهي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.