الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / طبيعة التحكيم القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / نظرية الطبيعة الخاصة للتحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

نظرية الطبيعة الخاصة للتحكيم

يرى أصحاب هذه النظرية أن التحكيم وسيلة مستقلة لحل المنازعات دون أن يكون تصرف قانوني أو عمل قضائی. 

حكم المحكم لايعتبر عملاً قضائياً، لأن المحكم نفسه تنتفي عنه صفة القضاء، أما القوة الإلزامية لحكم المحكم في مواجهة الخصوم فهو يكتسبها من إرادتهم التصرفية التي أعربوا عنها في عقد التحكيم، وغير صحيح ما قيل بأن إرادة المشرع وليس عقد التحكيم هي أساس القوة الإلزامية لحكم المحكم، فالقانون هو الذي رتب على كافة العقود والتصرفات القانونية آثارها، فالتصرفات هي مجرد وقائع أساسية لما يرتبه من آثار، أما الإرادة فهي المصدر المباشر لهذه الآثار، وما يصدره المحكم ليس قرار بالمعنى الفني، وإنما هو مجرد رأي يتقيد به الخصوم بناء على عقد التحكيم. 

برغم ذلك فعقد التحكيم يختلف عن غيره من التصرفات الكاشفة والعقدية، لأن أطراف التحكيم يخضعون فيه لرأي غيرهم (المحكم) وليس لرأيهم الذاتي، وهذا ما يقرب حكم المحكم من القضاء، لكنه لايفقد ذاتيته ويندمج في القضاء، لأن القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة يباشرها القاضي التحقيق سيادة القانون على المصالح المتنازعة في العلاقات الاجتماعية، أما التحكيم فيرمي إلى تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية مميزة، هي التعايش السلمي بين أطراف النزاع مستقبلا، ولهذا قد يكون المحكم مفوضا بالصلح، فلايحكم بالقانون وإنما طبقا لقواعد العدالة التي يراها ملائمة لمصالح الطرفين.

 ترجيح 

حتى لاتضل نفس بعد هداها، وبرغم وجاهة النظريات السابقة وما يحمله كل منها بين طياته من فكر مستنير وجهود خلافة، يرى الباحث وجاهة نظرية الطبيعة الخاصة للتحكيم، وذلك لأسباب الآتية:

1- مرونة النظرية وتمشيها مع الواقع العملی، لأنها اعتمدت على منهج تحلیلی وأعطت كل مرحلة وصفها المناسب ولم تحاول أن تطغى مرحلة على الأخرى، أو القول بأنه خليط غير متجانس، لأن ذلك اعتراف بالعجز وهروب من مواجهة الحقيقة ولايعطي تكييف لنظام التحكيم.

2- النظرية جعلت للتحكيم نظام خاص للعدالة، له ذاتيته واستقلاله، ولايجوز مقارنته أو إدراجه ضمن أي نظام للعدالة أو القانون، بل يجب أن تتم دراسته وتكييفه على أساس أنه نظام قائم بذاته ومستقل عن غيره.

3- هذه النظرية هي الأكثر عملية، لأنها تعزز مكانة نظام التحكيم باعتباره نظام خاص قائم بذاته له كيانه المستقل، فيكون المجال مفتوحاً لدراسة هذا النظام المستقل وتطويره، بما يتناسب مع التطور في المجالات التي تحتاج إلى الأخذ بنظام التحكيم.