بادئ ذي بدء، فإنه يجب التوضيح بأن ما تم بحثه في طبيعة التحكيم، هو في تحديد حكم التحكيم، أو العمل الصادر عن المحكمين، وقد اختلف حول طبيعة التحكيم، هذا الخلاف تتداخل فيه طبيعة التحكيم كوسيلة لحل المنازعات وطبيعة حكم التحكيم، وقد انقسمت أراء الفقهاء حول طبيعة التحكيم فذهب رأي إلى أنه عقد من عقود القانون الخاص، ورأى آخر بأنه عمل قضائی، وثالث بأنه ذو طبيعة مختلطة، ورابع بأنه ذو طبيعة خاصة.