الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / طبيعة التحكيم القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / الطبيعة القانونية للتحكيم بالصلح

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    144

التفاصيل طباعة نسخ

الطبيعة القانونية للتحكيم بالصلح

   في الطبيعة القانونية للتحكيم بالصلح يثور التساؤل -هل تتغلب فی التحكيم بالصلح الطبيعة التعاقدية على الطبيعة القضائية ، ليتحول التحكيم إلى عقد صلح أم أن الطبيعة القضائية تبقى قائمة.

أما بالنسبة للطبيعة القضائية للتحكيم بالصلح فإذا كان التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف يبحث عن حلاً وسطاً ويكون هو الحل الأكثر قبولاً بين الطرفين ، إلا أن ذلك لا يجرد التحكيم بالصلح من طابعة القضائي .

  فالمحكم بالصلح ليس وكيلاً عن أحد الطرفين لإبرام مصالحة ، بل المحكم بالصلح يمارس عملا قضائياً .

    الفقه يصف التحكيم بالصلح بأنه " يحل نزاع أكثر مما يحسمه " ، لأن الحكم وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف قد يستند إلى معيار شخصي أو ذاتي ، أما الحكم طبقاً للقانون فيستند إلى نصوص محددة لا مجال للخروج عنها.

   فالعدالة التي يهدف إليها التحكيم بالصلح تحقق العدل في حالة خاصة بتطبيقه على واقعة معينة ، أو حالة فردية ليكون الحكم المستمد منه مطابق لظروفها الخاصة ، فإذا انتهى المحكم بالصلح إلى صحة العقد ، فإن إرادته - لا إرادة القانون - هي التي تحسم النزاع .

  وصفوة القول أن الطبيعة القضائية للتحكيم بالصلح هي من نوع خاص ، فهي لا تحسم بين مزاعم متناقضة فتعطي الحق لطرف ، وتحكم، بإدانة طرف آخر ، ولكن تحسم النزاع وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف .

   وتتأكد الطبيعة القضائية للتحكيم بالصلح من :

أ- التزام المحكم بالصلح باحترام حق الدفاع تحت طائلة بطلان حكمه .

ب- التزام المحكم بالصلح بمراعاة قاعدة المواجهة .

ج- كون الحكم التحكيمي يجب أن يكون معللاً وإن كان تعليل المحكم

بالصلح لحكمه يعتمد العدل والضمير ، إلا أنه يجب أن يبين الأسس التي اعتمدها عدلاً وضميراً لتكوين قناعته . 

   وإذا كان التحكيم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف قد بدأ مسيرته توفي وصلحاً يتوصل إليه الأطراف، ولعله بدأ عقد مصالحة ، إلا أن الطبيعة القضائية أخذت مع التطور تغلب الطبيعة التعاقدية .

  ولعل معنى المصالحة هو الذي جعل المحكم ملزماً في حكمه بأن . يضع المصالحة التي كان يجب أن يتوصل إليها الطرفان ولكنها مصالحة تصدر في حكم معلل.

   وبعد البحث في مفهوم التحكيم بالصلح وتمييزه عن النظم الأخرى الحسم النزاع ، بداية بتحديد مفهوم التحكيم بالصلح ( ماهيته ، وشروط صحة الاتفاق عليه ) ، ثم تمييز هذا التحكيم عن غيره من طرق فض وتسوية المنازعات ، وأيضا تمييزه عن أنواع التحكيم الأخرى ، وأخيرا البحث في سمات التحكيم بالصلح وطبيعته القانونية ، يكون البحث في سلطات المحكم المفوض بالصلح .