ومن جانبنا فإننا نميل إلى النظرية التي تقضي بأن التحكيم الإلكتروني ذو لام طبيعة خاصة مستقلة وذلك لأن التحكيم بصفة عامة قد ظهر في الوجود قبل نشأة النظام القضائي ، أي أنه لا يمكن وصفه كليا أو جزئية بانه نظام قضائي، كما أن هذا التحكيم تباشره هيئة تحكيمية يتم تشكيلها إما بناء على اتفاق الأطراف أو بناء على لوائح وقواعد هيئات التحكيم الإلكترونية الدائمة التي يلجأ إليها الأطراف وهذه الهيئة تكون مستقلة عن الأطراف وتصدر أحكام في المنازعات القائمة بينهم وهذه الأحكام تكون واجبة النفاذ ، أي أنها تقوم بذات الدور الذي يقوم به القضاء وبالتالي لا يمكن وصفه بانه نظام تعاقدي و لا ينال من ذلك أن هذا التحكيم وما يتضمنه من إلزامية للاحكام كان بناء على اتفاق الأطراف، . بنا این ای بی هو جوهر التحكيم. فضلا عن أن هذا التحكيم قد تطور إلى أن الى الحالة التي هو عليها الان وهو التحكيم عبر شبكة الانترنت الدولية نه ی تالطابع الإلكتروني وانه قد ظهرت له قواعد خاصة به لا ترتبط بالقوانين الوطنية الخاصة بنظام القضاء. كما أنه لا يمكن وصف التحكيم الإلكتروني بأنه ذات طبيعة مختلطة لأنه إذا كان لا يمكن وصفه كليا أو جزئيا بأنه ذو طبيعة تعاقدية أو قضائية فإنه بالتالي لا يمكن وصفه بأنه ذات طبيعة مختلطة منهم الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التحكيم الإلكتروني نظام ذو طبيعة خاصة ومستقلة.