التحكيم / عيوب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / سلبيات التحكيم
لا يستطيع الأطراف تنفيذ قرارات هيئات التحكيم الا بعد الحصول على الصيغة التنفيذية مـن السلطة القضائية الوطنية في البلد الذي يراد التنفيذ فيه ووضع هذه الصيغة له شروط تسمح لهذه السلطة باعادة النظر في حكم التحكيم وقد تقرر الامتناع عن تنفيذه.
يجوز الطعن على حكم التحكيم بالرغم من اتفاق الخصوم على نهائيـة الحكم وعـدم جـواز الطعن فيه، لأن الحكم يستمر معرضا للطعن عليه بالبطلان لأسباب عديدة من أهمها مخالفة الحكم للنظام العام، أو لمخالفته لقاعدة تقضي بحظر الفصل في نزاع معين بطريق التحكيم.
وجدير بالذكر أن قانون التحكيم المصري الجديد قد . حسم هذه المسألة نتقضى (المادة ٥٢) منه بألا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. و(المادة 53) منه أيضا التـي حددت حالات البطلان على سبيل الحصر.
يكلف التحكيم الخصوم أكثر من القضاء الرسمي حيث تدفع الدولة مرتبات القضاة ولا يدفع من يرفع الدعوى سـوى الرسوم المقررة، بينما في التحكيـم يدفع الخصوم أتعاب المحكمين ومصاريف انتقالهم واقامتهم، بالاضافة الى الرسوم المطلوبة لمراكز التحكيم.
على الرغم من أن مبدأ السرية يعد عائقا دون الحصول على احصائيات أو بيانات دقيقة عن دور التحكيم في مجال التجارة الدولية، فقد بذلت بعض جهود للحصول على مثل هذه المعلومات. واذا كان صحيحا أن ما نشر من معلومات يفتقر الى الدقة والاسهاب ويتعذر معه استنباط نظريات عامة أو اتجاهات ثابتة، فانه يشير على أيـة حـال الى دور كبير يقـوم بـه التحكيم في النشاط التجاري الدولي والي بعض ظواهر أخذت تبدو في مجاله.
وجدير بالذكر أنه سبق أن ذكرنا مزايا التحكيم بأنـه أسرع من القضاء لأن هيئة التحكيم أكثر تفرغا، وأنه إقتصادي ويحافظ على خصوصية النزاع وأسرار طرفيه وأنه سهل الإجراءات لبعدها عن الرسميات، وأنه يمكن طرفي النزاع من إختيار قضاة متخصصين في موضوع النزاع أقدر من القضاة العاديين والفصل فيه بطريقة محققة للعدالة.
اللجوء الى التحكيم ليس هو أفضل وسيلة من غيره من وسائل فض المنازعات ولكن اللجوء الى التحكيم يكون لاعتبارات عملية بحتة، فالتحكيم ليس خيرا محضاً ولا شرا محضا ولكنه وسيلة تستخدم في الحصول على قضاء قابل للتنفيذ في دولة أو أكثر ومزاياه تفوق بكثير عيوبه.
والتحكيم كوسيلة قد يحسن أو يساء استخدامها، فاذا قام المحكم أو هيئة التحكيم بواجبهم تحققت مزايا التحكيم.
ولكن هذه المزايا تتلاشى وتنقلب إلى ضدها وتكون النتيجة شراً بل شراً محضا عندما تحيد إجراءات التحكيم عن قواعده السليمة فيتصدى للتحكيم محكمون غير أكفاء يشوب سلوكهم التحيز، يعالجون الوقائع في ظل مصالح شخصية ضمن إجراءات خاطئة تقودهم في النهاية إلى حكم مجانب للعدل ومجانب للصواب فتحل الكارثة لأن قرار التحكيم مهما كان مجحفا فهو نهائي وملزم وواجب النفاذ.
ان المتعاقد الذي يقبل شرط التحكيم ربما لا يدرك وهو يوقع على هذا الشرط مدى خطورة تنازله عن حقه الدستوري في اللجوء الى القضاء العادي ويكتفى عادة بقبول شرط التحكيـم الـذي وضعته هيئة التحكيم ذات اعتبار وطني أو دولي مثل الهيئة الأمريكية للتحكيم "AAA" أو غرفة التجارة الدولية "TCC أو مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي أو مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري الدولي أو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين أو مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي.
وربما لا يدرك أن شرط التحكيم المقتضب لا يكفي وحده لضمان سلامة اجراءات التحكيم وتحقيق مزاياه التي يتطلع اليها المتعاقدون. انما يتحقق كل ذلك بمراعاة قواعد معينة ورد بعضها في النصوص القانونية التي تنظم التحكيم التجاري الداخلي أو الدولي ولكن غالبية هذه القواعد ظلت متناثرة في المراجع الفقهية والكتب المتخصصة.