الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / عيوب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الأجنبية في القانون العراقي / عيوب التحكيم

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

ومن جانبنا نعتبر أن سبب هذه التكاليف هي الأنظمة القانونية المنظمة لقواعد التحكيم سواء كانت وطنية أو دولية ، وذلك بأجازتها الطعن في القرارات التحكيمية وبشكل واسع جداً ، وكذلك جواز قيام القضاء الوطني برفض تنفيذ القرارات التحكيمية إذا ما توافرت اسباب معينة ، مما يزيد من تكلفة نظام التحكيم ويعيق تقدمة .

الجانب السلبي للتحكيم على الدول النامية : على الرغم مما يتمتع به نظام التحكيم من مميزات إلا انه توجد بعض السلبيات التي قد تلحق الضرر باقتصاديات البلدان النامية نظراً لغياب الوعي بهذا النظام وعدم توافر الكوادر المؤهلة للمختصين في هذا المجال أو لعدم كفاءتها على الرغم من وجودها ، فتحال النزاعات بموجب التحكيم إلى المراكز التحكيمية الكبرى (41). لتفصل فيه وفق لإنضمتها الداخلية، وهو الأمر الغالب في العقود الدولية الكبيرة التي تعقـدها الدول النامية، ومن هنا تظهر سلبيات التحكيم.

حيث أن المستثمر الأجنبي يكون بعيداً عـن خــارة قضيته لأن لديـه متخصصين في مجال التحكيم من بلده، وهم على درجة عالية من الكفاءة والقدرة، كما أن هذه المؤسسات التحكيمية الكبرى موجودة في بلده عكس الدول النامية التي لا تملك ذلك الأمر الذي يرجح كفة الخصومة لصالح المستثمر الأجنبي.

مما تقدم يتضح لنا بأن نظام التحكيم سلاح ذو حدين يتطلـب حـسـن استخدامه وفهمه لخلق توازن مصلحي بين ما يحتاج إليه المستثمر ومـا نـحـن بحاجة إليه من تقنية وتكنولوجيا، ونقترح من جانبنا أن تكون هناك مؤسسات تحكيمية في دول العالم الثالث (٥٠)، يتم فرض تحكيمهـا فـي العقـود الدوليـة وخاصة مع وجود هامش ليس بالقليل من القوة التفاوضية قصد هنـا سلعة البترول.

كما أننا نقترح أن يحدد سقف مالي لهذه العقود يحدد بمبلغ معين، بحيـث يخضع ما تحت هذا السقف إلى مؤسسة تحكيمية في عالمنا الثالث، وما فوق هذا السقف يمكن أن يخضع لمؤسسة تحكيميـة أجنبيـة مراعـاة لتـوازن القـوة التفاوضية بين المستثمر والدول النامية.