التحكيم / عيوب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / إشكاليات اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي
هناك بعض المشاكل في اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، تكمن هذه المشاكل في محاولات التحلل من اتفاق التحكيم لأنه لايحقق الحماية للدول النامية فالتحكيم قد لايحقق وظيفته الوقائية فيترتب عليه نتائج غير مرضية، حيث لايتحول إلى تسوية ودية بأي شكل، ويحدث ذلك عندما تتم العملية التحكيمية في جو تسودة المرارة ويحف به سلوك عدواني فيصدر حكم لايسعد الخصوم، ويعاني معه المحكوم ضده من الإحباط والحيرة، لذلك هناك ممارسات خاطئة في مجال التحكيم التجارى الدولى، منها ما هو سيئ، ومنها ما هو ذو طبيعة مهنية.
الممارسات السيئة
هناك العديد من الممارسات السيئة التي يمارسها أطراف التحكيم منها:
1- عدم المثول أمام محاكم التحكيم:
من الظواهر السلبية في التحكيم التجارى الدولى غياب بعض المدعى عليهم وعدم حضورهم جلسات المرافعة، لذلك فالعديد من الأحكام التحكيمية كانت غيابية، لكن من حسن الطالع أنها تناقصت.
2- إشاعة شبهة التحيز دون وجه حق
غالباً ما يشاع من أن انتماء المحكم لنصف الكرة الشمالي من العالم ينعكس على موقفه من النصف الجنوبي فيأخذ موقفاً مضاداً لها ومنحازاً عنها، نفس الأمر للمحكم الذي ينتمي لنظام معين فيكون موقفه مضادا للنظم الأخرى.
3- صعوبة اثبات تحقق العدالة
يرى البعض أنه يصعب التثبت من الخطأ في حكم المحكم خاصة في المبادئ العامة للقانون واجب التطبيق أو في تفسيرها، كما أن سرية التحكيم تجعلها موقوفة على أطرافها، ويحول ذلك دون معرفة المبادئ التي تحكم الفصل في منازعات التحكيم والاستشهاد بها.
ب- الممارسات ذات الطبيعة المهنية:
هذه الممارسات عديدة يشارك فيها المحكمين وأطراف النزاع ومنها:
1- ضحالة الثقافة القانونية لممارسي التحكيم التجاري الدولي
هذه المشكلة تواجه المحكمين والخصوم برغم وجوب تمتعهم بثقافة قانونية واسعة ودراسة مقارنة للنظم القانونية المختلفة، كما يجب تمتعهم بسعة الأفق والوعي الكامل بواقع الحياة الدولية المعاصرة.
2- الدفع بالتمسك بالقوة القاهرة دون وجه حق
من مظاهر السلوك السلبي لممثلي الدول ووكالتها الدفع بالقوة القاهرة في غير الحالات المقررة قانونا لهذا الدفع، بل والتسعف في استعمال هذا الحق، وذلك من شأنه خلق جو من التوتر وعدم الاستمرار في مجال الاستثمار.
3- كثرة مصروفات التحكيم وعقبات تنفيذه:
مصاريف التحكيم التجاري الدولي غالية جداً مقارنة بمصاريف القضاء، لأنه غالباً ما يكون أعضاء هيئة التحكيم والمحامون والخبراء من جنسيات مختلفة ومقيمون في دول متعددة، ومصاريف الانتقال والأتعاب والمصاريف الإدارية غالية جدا مقارنة بمصاريف القضاء كما أن الخصوم قد يلجئون إلى العديد من الوسائل السلبية أثناء التحكيم وبعده للحيلولة دون إتمامه أو تنفيذه، كالطعن على كل إجراء أمام القضاء الوطني.
-مشاكل وجود الدولة خصما في التحكيم:
من معوقات التحكيم التجارى الدولى وجود أية دولة خصما في التحكيم، ويقترب من الدول الشركات العالمية العملاقة، ويترتب على وجودها مشاكل عديدة وصعوبات من شأنها تهديد عمليات التحكيم المعنية، تتمثل هذه الصعاب في سوء اتصال الدول أو الشركات العملاقة و القانونيين بها، ومحاولات الموظفين تزيين وتجميل الصورة خشية المساءلة، لكن المعوق الأكبر يتمثل في رفض الدولة أو الكيانات المتولدة عنها لمبدأ المساواة بين الخصوم، فتطالب بمزيد من المزايا الإجرائية، من ذلك طلب أجل إضافي لتقديم المذكرات والمستندات ومنها طلب التحرر من قواعد الإثبات واجبة الاتباع، لذلك تكون مهمة المحكم صعبة حيث يتعين عليه أن يوفق بين أمرين:
أولهما: تحقيق شيء من المرونة توجبها بعض الاعتبارات المنبثقة من التنظيم الإداري للدولة والكيانات المتولدة عنها.
ثانيهما: تحقيق المساواة التامة بين الخصوم حتى لو كان أحدهما دولة، والمحكمين قد تنقصهم الشجاعة أو الحياد أو الاستقلال، من شأن ذلك التأثير على التحكيم كوسيلة ناجحة لحسم المنازعات.
5-عدم تحقق السرعة في كل القضايا
على الرغم من أن مراكز التحكيم الدولي تنص على تحديد مدة قصيرة يجب خلالها الفصل في النزاع إلا أن التجربة العملية أثبتت انتشار قرارات تأجيل قضايا التحكيم وإمتدادها لبضع سنوات في بعض الأحيان، وهذا من شأنه أن يجرد التحكيم من أهم ما يميزه عن القضاء.