الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / عيوب التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت / عيوب التحكيم

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

  ولكن نظرا للعيوب التي لحقت بنظام التحكيم القضائي طبقا لهذه المادة، حيث إنها تتكون من عنصر قضائي - مستشار أو قاضي - وعنصرين غير قضائيين أثنين من التجار - رأي المشرع الكويتي التوسع في تشكيل الهيئة التي تتولى التحكيم القضائي، وأيضا التوسيع من سلطات هذه الهيئة لدى نظر النزاع، فنص في المادة (177) من قانون المرافعات رقم (38) لسنة 1980على أنه «يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد بمقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لاثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويقوم بأمانة سر هذه الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية، وتعرض عليها بغير رسوم المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها، وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ..........