الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحرر من الشكلية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / قرار تحكيمي - مراعاة الشروط الشكلية والقانونية تصديقه

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

إن قرار المحكمين قد روعيت فيه الشروط الشكلية والقانونية، لذا يكون قرار التحكيم حرياً بالتصديق.

(رئاسة محكمة استئناف الرصافة، الاتحادية محكمة بداءة الكرارة، العدد 235/ب/2014،تاریخ 2015/1/7)ادعى المدعي بواسطة وكيليه أنه اتفق مع المدعى عليه على قيام المدعى عليه بشراء اسهم شركة الرئين مالكة الأرض المقامة عليها منشأت شركة الرئين وتسلسل أرضها 28/2 رستمية صغيرة) لتصبح الشركة وأرضها مسجلة بإسم المدعى عليه. ثم يقوم المدعى عليه بتسجيل أسهم الشركة وأرضها بإسم المدعي ليكون الأخير هو مالك شركة الرئين وأرضها لقاء تسديد المدعي للمدعى عليه أتعاب قدرها 10% من الثمن الذي يدفعه المدعى عليه لمالكي الشركة، مضافا إليها ما يتحمله المدعى عليه من مصاريف وثمن الشراء. أنجز المدعى عليه مهمته فأصبحت أسهم الشركة وأرضها مسجلة بإسم المدعى عليه، إلا أنه امتنع عن إتمام اتفاقه معه والقاضي بتسجيل أسهم الشركة وأرضها بإسم المدعي، ولم تنفع المطالبات الودية ولا الإنذار بواسطة الكاتب العدل، نص اتفاق الطرفين في فقرته الرابعة على لجوء الطرفين إلى التحكيم عند حصول أي خلاف بينهما حول مضمون الاتفاق أو تنفيذه، وقد رفض المدعى عليه اللجوء إلى التحكيم، لذا طلب دعوته للمرافعة وإحالة خلاف الطرفين إلى محكمين لتقديم قرارهم بخصوص نكول المدعى عليه عن تنفيذ الاتفاق ومقدار التعويض الذي يلزم به المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به، والتي يقترها بمبلغ خمسمائة مليون دينار، وطلب الزام المدعى عليه بها، وطلب تصديق قرار المحكمين الذي سيصدر في ضوء تكليف المحكمة والحكم بما يتضمنه قرارهم وتحميله المصاريف القضائية، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة، وجرت بحقهما حضوراً وعلناً اطلعت المحكمة على الاتفاق المبرم بين الطرفين مضمونه اتفاقهما على التعاون في مجال شراء عقارين في المنطقة الصناعية في الزعفرانية للأغراض الصناعية وفق التفصيل الوارد فيه، وقد ورد في الفقرة رابعاً منه أنه في حال حصول خلاف حول مضمون أو تنفيذ العقد، ويتعذر حله، إحالة الخلاف إلى التحكيم، ويلتزم الطرفان قبول التحكيم وتنفيذ قرارات التحكيم، وأن الاتفاق مؤرخ في كانون الأول سنة 2012 ومذيل بتواقيع نسبت للعاقدين. أحالت المحكمة النزاع بين الطرفين إلى المحكمين بعد تسميتهم من المحكمة، واعتبار الدعوى مستأخرة، أعيد قرار المحكمة باعتبار الدعوى مستأخرة منقوضاً بقرار محكمة استئناف بغداد الرصافة المرقم 453 في 2014/4/16، واتباعاً للقرار التمييزي ولاتفاق وكيلي الطرفين على وقف السير بالدعوى لمدة ثلاثة أشهر أوقفت المحكمة السير بالدعوى لمدة ثلاثة أشهر، ثم لمدة شهرين، ثم الشهرين آخرين. وبتاريخ 2014/12/9 استأنفت المحكمة السير بالدعوى، واطلعت على إضبارة التحكيم المحسومة بقرار المحكمين الثلاثة المؤرخ 2014/12/8، المتضمن الزام المدعى عليه) المطلوب التحكيم ضده بتأديته للمدعي، طلب التحكيم تعويضاً بمبلغ (275,000,000) مائتين وخمسة وسبعين مليون دينار، وطلب وكيل المدعى عليه المطلوب التحكيم ضده إبطال قرار المحكمين، وحسم الدعوى من قبل المحكمة، للأسباب الواردة في لائحته المؤرخة 2014/12/21، وتمسك وكيل المدعي طالب التحكيم بما جاء في قرار التحكيم، وتجد هذه المحكمة، أن قرار المحكمين قد روعيت به الشروط الشكلية والقانونية، لذا يكون قرار التحكيم حريا بالتصديق، ولما تقدم قررت المحكمة تصديق قرار هيئة التحكيم الصادر في هذه الدعوى المؤرخ 2014/12/8 المتضمن إلزام المدعى عليه المطلوب التحكيم ضده بتأديته للمدعي طالب التحكيم تعويضاً مبلغاً وقدره (275,000,000) مائتان وخمسة وسبعون مليون دينار، ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف القضائية النسبية، وتحميل كل طرف أتعاب محاماة خصمه مبلغاً وقدره خمسمائة ألف دينار توزع بينهما بالتساوي، وصدر الحكم استناداً إلى المواد 161 و 166 و 253 و 274 مرافعات و 22 و 68 اثبات والثالثة والستين محاماة حضورياً قابلاً للاستئناف والتمييز، وأفهم علناً في 2015/1/7 ميلادي.