يجوز لهيئة التحكيم أن تعين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها، متعلقة بموضوع النزاع [المادة/1/36] من قانون التحكيم المصري،[المادة/42] من قانون التحكيم اليمني، [المادة/37] من قانون التحكيم الانجليزي، مع ملاحظة أن سلطة هيئة التحكيم في تعيين خبير وفقا للمادة[37] من قانون التحكيم الانجليزي مقيدة بعدم وجود اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك، وعلى الرغم من عدم تضمن كل من قانون التحكيم المصري واليمني مثل هذا الحكم إلا انه، وكما سبقت الإشارة، يجوز للأطراف الاتفاق على عدم لجوء هيئة التحكيم إلى الخبرة.
ووفقا للمادة[40] من قانون التحكيم اليمني" إذا تطلب الأمر الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لطلب اليمين، ما لم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي" وبناء على المادة[169] من قانون الإثبات فان المحكمة تعرض على الخبير المهمة فان قبلها تحلفه اليمين، إن رأت ذلك، ولما كان الحكم الذي قررته المادة السابقة ليس وجوبيا فان أداء الخبير لمهمته يكون بدون أداء اليمين، إذ لا يعد ذلك مخالفا لقانون الإثبات.
وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن " المادة[2/36] من قانون التحكيم المصري، وتوجب المادة[٤٢] من قانون التحكيم اليمني على أطراف النزاع " تقديم المساعدة لتمكين الخبير أو الخبراء من اكمال المهمة على خير وجه ".
ووفقا للمادة[4/36] من قانون التحكيم المصري " لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك."