الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاقتصاد في النفقات / قوانين التحكيم / قانون التحكيم القطري / أجور المحكمين

  • الاسم

    قانون التحكيم القطري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (210)

تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في وثيقة التحكيم أو في اتفاق لاحق وإلا فتحددها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناءً على طلب أحد ذوي الشأن في حضور باقيهم أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور ويكون قرارها نهائياً.