الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاقتصاد في النفقات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / الاقتصاد في النفقات

  • الاسم

    أحمد حسنى سيد محمد
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

الاقتصاد في النفقات:

   بالفعل فإن نظام التحكيم كنظام بديل لفض المنازعات بعيدا عن الأنظمة القضائية الوطنية فإن هذا النظام يتميز بأنه صاحب التكلفة الأقل كثيرا بالنسبة للمتقاضين عن الأنظمة القضائية التقليدية.

    ويمكن للوهلة الأولى أن يختلف معي البعض ويقـول بـأن هذا النظـام الاستثنائي لكي يتم الفصل في النزاع من خلاله يكلف المتقاضين أو أطراف النزاع أمولاً باهظة تتمثل في الأجر الذي يتقاضاه كل محكم عضو في هيئة التحكيم وغالبا ما تكون مبالغ كبيرة. بخلاف المصروفات الأخرى التي تتمثل في إقامة أعضاء هيئة التحكيم إذا كان التحكيم في دولة أجنبية هذا بخلاف ما يتكبده الأطراف من تنقلات الهيئة إذا تطلب الأمر ذلك.

   حقا ما يقال فإنه بالنظر إلى هذه المبالغ سيجدها مبالغ كبيرة جدا ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة المنازعات المتعلقة بهذا النـوع مـن الأعمال التجارية سنجدها أيضا تحمل في طياتها أرقاما أيضا كبيرة جدا فلو فرضنا هنا أن الأطراف ارتضيا أن يلجئوا عنـد نـشـوب نزاع فيما بينهم إلـى أحـد الأنظمـة القضائية الوطنية فإن كلا منهم سوف يضطر إلى توكيل أحد المحامين لمتابعة سير القضية وتقديم دفاعه أمام المحكمة وبالنظر إلى الأتعاب التي سوف يتقاضها هذا المحامي سنجدها توازي أو تقترب من الأجر الذي سوف يتقاضه المحكم. هذا بخلاف المميزات المذكورة سلفا لهذا النظام والتي سوف ترجح گفته بالطبع سيما وأن هذه الأنظمة مشهور عنها البطء في إجراءات التقاضي وهذا لا يتماشي مطلقا مع مصالح التجارة الدولية الذي يسبب التأخير فيها لأصحابها إضرارا جسيمة.

    كذلك يردد الفقه أن من المظاهر الإيجابية للتحكيم تسوية المنازعات على وجه السرعة وتكلفه أقل نسبيا بالمقارنة للجوء إلى القضاء الداخلي. وإذا كان البعض من الفقه يتشكك في ذلك إلا أنه لما كان بين الأفراد المحتكمين سلطة اختيار القواعد الإجرائية التي تحكم سير التحكيم فإنه بإمكانهم اختيار قواعد إجرائية مبسطة تسمح لمحكمة التحكيم من إنجاز المهمة المسندة إليها في أقرب وقت ممكن، كمـا أنـه لمـا كـان من سلطة الأطراف اختيار المحكمين، فإنه  يمكنهم اختيار أشخاص ذات مستوى عال من التخصص الفنـي والقانوني، خاصة إذا كانت المنازعة ذات طابع فني، مما يعني الاستغناء عن الخبراء وتقارير الخبراء في هذا الخصوص ومن ثم الاقتصاد في الوقت والنفقات.