الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / حرية الأطراف في تعيين القانون الواجب التطبيق / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 19

تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم لهذه القواعد، وإذا خلت القواعد من الحكم المطلوب، تخضع للقواعد التي يتفق عليها الأطراف أو التي تقررها هيئة التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف، سواء كانت هناك إشارة من عدمه إلى القواعد الإجرائية للقانون الوطني واجب التطبيق على التحكيم.

112