التحكيم / حرية الأطراف في تعيين القانون الواجب التطبيق / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
1 – مع مراعاة المادة 2,2 ، تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع، فإذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد، طبقت هيئة التحكيم القانون الأوثق صلة بالنزاع.
2 – وفي جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.