الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / حرية الأطراف في تعيين القانون الواجب التطبيق / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (36)

1 – مع مراعاة المادة 2,2 ، تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع، فإذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد، طبقت هيئة التحكيم القانون الأوثق صلة بالنزاع.

2 – وفي جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.

112