الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / حرية الأطراف في تعيين القانون الواجب التطبيق / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / القانون الواجب التطبيق

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الخامسة والعشرون :

1 – للأطراف حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع ، وبذلك تكون هيئة التحكيم ملزمة بأحكام ذلك القانون .

2 – وفي حالة عدم تعيين الأطراف للقانون الواجب التطبيق سواء في العقد أو في مشارطة التحكيم يطبق المحكمون القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين التي يرونها مناسبة سواء كان قانون مكان إبرام العقد أو قانون مكان تنفيذه أو أي قانون آخر مع مراعاة عدم تعارض أحكام ذلك القانون مع أحكام النظام العام في الدولة ، كما يجب الأخذ في الاعتبار شرط العقد وقواعد وأعراف التجارة الدولية .

112