يجب أن تبت هيئة التحكيم في النزاع المعروض أمامها وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراف، وإذا لم يحدد الأطراف القانون الواجب التطبيق على النزاع، فإنه على الهيئة أن تعتمد القانون الذي تراه مناسبا، ويجوز للهيئة البت في النزاع طبقا لقواعد العدل والإنصاف إذا وافق الأطراف على ذلك صراحة.
ويجب على الهيئة التحكيم أن تبت في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين الاعتبار العرف التجاري الذي جرى عليه العمل في ذات المعاملة.