الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / حرية الأطراف في تعيين القانون الواجب التطبيق / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوري / حرية الأطراف في تحديد قانون التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم السوري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

مادة 5، ‏
1. لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
2. 
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم.