التحكيم / حرية الأطراف في تعيين القانون الواجب التطبيق / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق ، قرار رقم 2012/33 ، تاریخ 2012/6/13 )
حكـم تحكيمـي - دعـوى لبطلانـه - عـدم اتفاق الطـرفين عـلـى القـانون واجـب التطبيـق عـلـى مـوضـوع النزاع - هيئة التحكيم تطبق القواعد الموضوعية التي تراها أكثر اتصالاً بـالنزاع - حكـم التحكـيـم فـرض - غرامـة عـن كـل يـوم تـأخير في التنفيـذ - هيئـة التحكيم أعطت الحق للمتحاكم بتنفيذ القـرار قبـل إكسائه صيغة التنفيذ - مخالفة القانون والنظـام العام - إبطال هذه الفقرة من حكم التحكيم. - إن المادة 2/38 من قانون التحكيم قد نصت على أنه إذا لم يتفق الطرفان علـى القواعـد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضـوعية فـي القانون الذي تراه الأكثر اتصالاً بالنزاع. بالنسبة للفقرة الخامسة من قرار التحكيم المتضمنة إلزام الشركة العربية بـدفع غرامـة إلى مؤسسة دلتا الشام قدرها ستة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تـأخير فـي تنفيـذ الحكـم اعتباراً من مضي ثلاثين يوماً على تـاريخ صـدور القـرار، وحتـى الوفـاء التـام لجميـع المستحقات، فإن هيئة التحكيم تكون أعطت الحق للمتحاكم بتنفيذ قرارها قبل إكسائه صـيغة التنفيذ، وهذا مخالف للأصول والقانون، وبالتالي مخالف للنظام العام، مما يقتضي إبطال هـذه الفقرة فقط. (محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرار رقم 2012/33، تاريخ 2012/6/13)
بتاريخ 2008/9/21 أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد اتفاق بالتراضي لتنفيـذ مبـان جامعية وإنشاءات تابعة لها، وبتواريخ لاحقة عهدت المدعية إلى المدعى عليها تنفيذ أعمال جديدة في موقع المشروع وغير واردة في العقد. وبتاريخ 2011/6/23 ولسبق حدوث خلاف بين الطرفين حول تنفيذ العقد وقيمة الأعمـال المنجزة منه، فقد تم تنظيم صك تحكيم للبحث في كل المطالبات المقدمة منها والفصل فيها، وأعفيا المحكمين من التقيد بأحكام الأصول والقانون وفوضاهم بالصلح، وجعلا القانون رقـم / 4 / لعـام 2008 هو الواجب التطبيق لجهة أمور التحكيم. وبتاريخ 2011/7/6 تشكلت هيئة التحكيم من السادة المهندس. محكماً عن الـشركة ........ محكماً عن دلتا، والمهنـدس محكمـاً مرجحـاً، وبتـاريخ العربية، والمهندس 2012/2/8 صدر القرار التحكيمي. ....... ........ ذكرت المادة / 50 / من قانون التحكيم رقم / 4 / لعام 2008 بأن دعوى بطلان حكم التحكـيم تقبل في الحالات التالية: د - إذا أستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. ز - إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم. وحيث إنه في البند / 7 / من صك التحكيم أقر المتحاكمان بأن القانون الذي يتوجـب علـى المحكمين تطبيقه على حل النزاع الناشب بينهما هو قانون التحكيم رقم / 4 / لعام 2008، ثـم أن المادة الثلاثين من العقد تقضي بالتقيد بكافة القوانين والأنظمة المرعية في الجمهوريـة العربيـة السورية، وعليه يكون حكم التحكيم قد جاء مخالفا العديد من القوانين، وأهمها قانون التحكيم ذاته، وقانون طرفي النزاع المتمثل بالعقد المبرم بينهما، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمـات وقانون البينات. إضافة إلى أن استناد الهيئة بقرارها المليء بالمخالفات إلى كونها مفوضة بالصلح ومعفـاة من التقيد بالأصول والقانون وهيئة التحكيم قد خالفت أحكام قانون التحكيم، وخاصة لجهـة عـدم بيان أقوال ودفوع الشركة العربية وعدم تعليل قرارها التعليل السليم.
وحيث أن القرار التحكيمي المشكو منه قد شابه العديد من المخالفات القانونية وهـو الأمـر الذي دفع العضو المهندس ..... إلى تدوين مخالفته القانونية للقرار. لذلك نلتمس: 1- قبول الدعوي شكلاً وإصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه. 2- قبولها موضوعاً وإعلان بطلان الحكم التحكيمي. 3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف. مقبولة شكلاً. في الشكل: حيث إن دعوى مقدمة ضمن المدة القانونية ووفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، فهي في الموضوع: حيث إن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إعلان بطـلان الحكـم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم المؤلفة مـن المحكمـيـن الـسادة بتاريخ 2012/2/8 والمودع لدى ديوان الاستئناف المدني بدمشق برقم / 4 / لعام 2012، وذلـك ........ و ........ استنادا إلى الفقرتين (د) و (ز) من المادة / 50 / من قانون التحكيم. وحيث إنه تقرر ضم الملف التحكيمي للاطلاع عليه. وحيث أن حالات دعوى بطلان حكم التحكيم محددة في المادة / 50 / من قانون التحكيم رقـم / 4 / لعام 2008. ...... وحيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها بطلب البطلان على أن المحكمين قد خالفوا العديـد من القوانين التي ألزمت المادة / 30 / من العقد التقيد بها. وحيث إنه وبالاطلاع على المادة المذكورة تبين أنها ألزمت المقاول التقيد بكافـة القـوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية، وذلك لضرورات تنفيذ العقـد المبـرم بـين الطرفين، ولم تلزم المحكمين بذلك، وأن المحكمين قد تقيدوا بأحكام قانون التحكيم رقم / 4 / لعـام 2008 وفقا لما هو ثابت بالملف التحكيمي وهو القانون المتفق على تطبيقه في صك التحكيم. وحيث أن المادة 2/38 من قانون التحكيم قد نصت على أنه إذا لم يتفـق الطرفـان علـى القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضـوعية في القانون الذي تراه الأكثر اتصالاً بالنزاع، كما نصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه إذا
اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النـزاع علـى مقتضى قواعد العدالة والإنصاف. وحيث إنه وبالاطلاع على الملف التحكيمي، وعلى الإجراءات التي تمت فيه، تبين أن هيئة التحكيم قد ردت على مطاعن الطرفين وناقشت الخبرة الجارية. وحيث إنه لا يوجد مانع قانوني من صدور القرار بالأكثرية، إلا أنه وبالنسبة للفقرة الخامسة من قرار التحكيم المتضمنة إلزام الشركة العربية بدفع غرامة إلى مؤسسة دلتا الشام قدرها سـتة ألاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم اعتبارا من مضي ثلاثين يوما على تـاريخ صدور القرار، وحتى الوفاء التام لجميع المستحقات، فإن هيئة التحكيم تكون قد أعطـت الـحـق للمتحاكم بتنفيذ قرارها قبل إكسائه صيغة التنفيذ، وهذا مخالف للأصول والقانون، وبالتالي مخالف للنظام العام، مما يقتضي إبطال هذه الفقرة فقط. وحيث أن أسباب البطلان المثارة لا تنال من حكم المحكمين فيما عدا ما ذكر أعلاه. لذلك تقرر بالاتفاق 1- قبول دعوى البطلان شكلاً. 2- قبولها موضوعاً وجزئياً ولغير الأسباب المثارة والحكم بإبطال الفقرة الحكمية الخامـسة من القرار التحكيمـي الـصـادر عـن المحكمـيـن الـسادة بتـاريخ 2012/2/8 والمودع لدى ديوان الاستئناف المدني بدمشق برقم / 4 / لعام 2012. 3- رد الدعوى فيما عدا ذلك. 4- مصادرة التأمين المسدد. 5- تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة. قراراً صدر وأفهم حسب الأصول بتاريخ 2012 / 6 / 13 م الموافق 23 / رجب / 1433 هـ قابلاً للطعن بالنقض. المستشار رهف التنير المستشار ميساء المحروس الرئيس شكران کلاس
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون