الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / حرية الأطراف في تعيين القانون الواجب التطبيق / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / محكمة التمييز في دبي ، الطعن التمييـزي رقـم 434 لـسنة 2013 تجـاري ، جلـسة ( 2014/11/2

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    300

التفاصيل طباعة نسخ

 

 عقد توزيع حـصـري - اتـفـاق عـلـى حـل الـخـلاف بـشأن الوكالـة الحـصرية مـن خـلال قواعـد التحكيم في غرفة التجـارة الدوليـة - الاتفاقيات الدوليـة المصدق عليها تعد قانوناً داخلياً واجب التطبيق - انضمام دولـة الإمارات إلى اتفاقية نيويورك - أحكام هذه الاتفاقية تكـون واجبـة التطبيـق - وإن كـان النـزاع يتعلـق بوكالة التوزيـع والمحكمة المختصة هـي مـكـان تنفيذ العقد، فإن اشتراط الاتفاق علـى التحكـيـم مـن الطرفين غير مخـالف للقـانون - إجـراء إحـدى جلسات التحكيم في فرنسا وليس في ألمانيـا كـمـا هـو متفـق عليه، لا ينال من الحكم لأن لا تغيير في المقر القانوني .
( محكمة التمييز في دبي، الطعن التمييـزي رقـم 434 لـسنة 2013 تجـاري، جلـسة ( 2014/11/23
.... وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي أن المطعون ضدها – شركة بي تي أي بيفيستغا نغيستكنك جي إم بي إتش اند كو. كيه جيـه أقامـت على الطاعنة – مجموعة الريامي ذ.م.م – الدعوي رقم 681 لسنة 2012 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكـم بـالتـصديق علـى حـكـم التحكـيـم رقـم 15977 / جيـه إتش إن J 15977 ) الصادر بتاريخ 2011/7/20 في شتوتغارت – ألمانيا بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي لها مبلغاً وقدره 300,000 يورو، والفائدة بنسبة 8 % من تاريخ 2008/12/3 وحتى تمام الـسداد، ومبلغ 1139,09 يورو قيمة التكاليف المتعلقة بإلغاء الجلسة المبدئية في 2010/10/4، وقالت بياناً لها إنها شركة الألمانية تعمل في مجال إنتاج وتوزيع أنظمـة الأسـقف وأدوات الطاقـة والتقنيـات الإذاعية وتركيب التقنيات الإلكترونية، وقد عينت الطاعنة موزعاً حصرياً لها في دولة الإمـارات بموجب الاتفاق المؤرخ 2007/5/16، والذي تضمن في البند رقم " 12 منه أنه في حال نشوب أي خلافات بينهما بشأن هذه الوكالة يتم حله من خلال قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدولية " ICC “ بواسطة محكم منفرد يتم تعيينه بموجب هذه القواعد، ويكون مكان التحكيم – شـتوتغارت - ألمانيا – ولغة التحكيم الإنجليزية، وإزاء إخلال الطاعنة بالتزاماتها المتفق عليها أقامت الـشركة المطعون ضدها دعوى التحكيم رقم 15977 / جيه إتش أن، وتم تعيين المحكم واعتماده من محكمة غرفة التجارة الدولية، وقد أصدر المحكم حكمه بإلزام الطاعنة بـأداء المبلغـين المطالـب بهمـا والتزاماً من المطعون ضدها وطبقاً لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجانب وتنفيذها لسنة 1958، فقد أقامت الدعوي . حكمت المحكمة بتاريخ 2012/12/9 بالتـصديق علـى حكم التحكيم رقم 15977 جيه إتش إن، الصادر بتاريخ 2011/7/20 في شـتوتغارت - ألمانيـا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاسـتئناف رقـم 1 لسنة 2013 تجاري، وبتاريخ 2013/7/9 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2013/7/25، طلبـت فـي ختامها نقض الحكم وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها بطلب رفض الطعن. وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منهـا علـى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض، إذ عرض بأسبابه دون منطوقه - - - - -
للمساواة بين الاعتراف والتصديق على حكم التحكيم المطروح عليه والأمر بتنفيذه داخـل دولـة الإمارات، رغم أن الحكم المستأنف الذي أيده لأسبابه انتهى إلى التصديق على هذا الحكم فقـط، ورفض باقي طلبات المطعون ضدها وقد قبلته الأخيرة ولم تستأنفه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي المانعة من التعرض له، هذا إلى أن الاعتراف بالحكم التحكيمي يختلف عن التصديق عليـه، لأن الاعتراف يكون لأحكام التحكيم الأجنبية التي تصدر خارج الدولة فـي ظـل قـانون أجنبـي، والتصديق يكون لأحكام التحكيم التي تصدر داخل الدولة، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنـه ولـئـن كـانـت أسباب الحكم تعتبر مكملة لمنطوقه، إلا أن العبرة هي بمنطوق الحكم وحده، ومن المقرر أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده. لما كان ذلك – وكان البـين من الحكم الابتدائي أنه قضى بالتصديق على حكم التحكيم موضوع النزاع ورفض الأمر بتنفيذه، وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم حكمت المحكمة بتأييد الحكم المـستأنف دون تعـديل بمنطوقـه وبالتالي لا محل لتعييب الحكم فيما عرض إليه  بأسبابه من قبيل نافلـة القـول لمـسألة تـساوي التصديق على الحكم والاعتراف به وتنفيذه داخل الدولة طالما قصد المحكمة واضحاً ومنطـوق حكمها صريحاً بتأييد قضاء الحكم الابتدائي والعبرة بمنطوق الحكم وهو المعول عليـه بفـرض -- وقوع تعارض، وكان الحكم مبرء من التناقض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن من الثالث إلى السابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفـة الثابـت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بتأييد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إلى التصديق على حكم التحكيم موضوع النزاع دون أن يمعن في بحث ومناقشة كافة أوجه دفاعها التي ساقتها تعييا لإجراءات التحكيم لعدم مراقبة هيئة التحكيم وثيقة التحكيم للتأكد من صحة أسماء الخصوم وعناوينهم وملخص الطلبات فيها ومقر التحكيم، في ضوء أن قانون التحكيم الألماني منح المحتج طلب إبطال قرار التحكيم إذا ثبت أن تشكيل هيئة التحكيم المتفق عليها لم تتم إعادتها، كمـا أن تغيير مكان التحكيم من ألمانيا إلى فرنسا يبطل حكم التحكيم، ولا يغير من ذلك ما ورد في الكتاب الصادر من المحكم للسفارة الفرنسية بشأن حصول المستشار القانوني للطاعنة على تأشيرة سـفر لفرنسا لحضور جلسات التحكيم بما كان لازماً على الحكم أن يستجيب طلبها بإحالة الدعوى على مر
التحقيق لإثبات جدية دفاعها في هذا الخصوص، كما أنها تمسكت بوجوب تقديم المطعون ضدها عقد الاتفاق المبرم مع الطاعنة كاملاً لاشتماله على ملاحق مكملة له، كما لم تقدم إلى المحكمـة ترجمة قانونية لكامل بنود الاتفاق مكتفية بترجمة جزء منها، وقد حجبت عـن المحكمـة الحـكـم الجزئي الذي يتضمن إجراءات التحكيم ولا سيما إن هذه الإجراءات منقسمة إلى قسمين حتـى يتسنى أن يكون تحت بصر المحكمة حال الحكم في الدعوى، هذا وقد اعتصمت الطاعنـة بـعـدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، طالما أن النزاع المطروح ناشئ عن اتفاقية توزيع حصري تختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد، وتعلق ذلـك بالنظـام العام طبقاً لقانون دولة الإمارات، وبفرض صحة الاتفاق على التحكيم في عقد التوزيع المـذكور فإن الاختصاص بالتحكيم والقواعد المنظمة له تنعقد لمحاكم دبي وليس لغرفة التجارة الدولية، ولا سيما وقد تمسكت بلزوم تقديم المطعون ضدها دلالة انضمام ألمانيا إلى اتفاقية نيويورك للوقـوف على القدر الذي تلتزمه الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم بحيث لا يقل عن القدر الذي تلتزمـه الدولة التي سيكون فيها تنفيذ حكم التحكيم، ولا يغير من ذلك تقديم المذكورة صورة ضوئية مـن هذه الاتفاقية تأكيداً لانضمام ألمانيا وتحقق تنفيذها في دولة الإمارات طالمـا قـد جـحـدت هـذه الصورة، هذا إلى أن حكم التحكيم غير ملزم لطرفي الخصومة طبقا لقانون التحكيم الألماني لعدم إتمام إعلانه قبل تنفيذه في الدولة المطلوب نفاذه فيها، وقد أطرح الحكم كافة سبل دفاعها مكتفيـاً بترديد أن حكم التحكيم موضوع الدعوي استوفى كافة الشروط الواردة في المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية لاتفاقية نيويورك، فإنه يكون معيباً بمـا يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد نظم في الباب الثالـث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية القواعد المتعلقة بالتحكيم فـي دولـة الإمـارات العربية المتحدة والإجراءات الواجب إتباعها عند طلب الخصوم التصديق على حكم المحكمـة أو بطلانه، وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 212 من هذا القانون على أنه يجب أن يصدر حكـم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 213 منه على أنه " في التحكيم الـذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على
طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " ونصت الفقرة الأولى من المادة 215 من ذات القانون على أنه " لا ينفذ حكم المحكمين، إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلـم كتابها، وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع فـي تنفيـذه " وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن التـصديق على أحكام المحكمين الصادرة داخل دولة الإمارات هي وحدها التي تدخل في ولايـة المحـاكم الوطنية دون أحكام المحكمين الصادرة في دولة أجنبية يستوي في ذلك أن تكون هذه الأحكام، مما يجوز التصديق عليها في الدولة التي صدرت فيها من عدمه، إلا أنه من المقرر أيضاً، وفقاً لمـا تقضي به المادة 238 من ذات القانون المار بيانه، أن الاتفاقيات الدولية التي أصـبحت تـشريعاً نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها، تعد قانوناً داخلياً و في الدولة، ويلتزم القاضي بإعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات في شـأن تنفيـذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين – وكان الثابت بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 2006/6/28 موافقة دولة الإمارات العربية المتحـدة علـى الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيـذها، وبالتالي فإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع . وقد أوجبت الـثلاث مـواد الأول من هذه الاتفاقية اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكـام التحكـيم الأجنبيـة والتزامها الاعتراف بها وتنفيذها طبقا للقواعد الإجرائية المتبعة في التحكيم الـذي يـحـتـج فيـه بـالحكم، وللحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين طالما كان هناك اتفاق على التحكيم سواء في عقـد أو اتفاق أو رسائل أو برقيات. وأضافت المادة الخامسة من ذات الاتفاقية أنه لا يجـوز رفـض طلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القـرار، إلا إذا أثبـت توافر إحدى الحالات الخمس الواردة، على سبيل حصر، في المادة المذكورة فقـرة أولـى مـن الاتفاقية وهي: أ- نقص أهلية أطراف التحكيم أو بطلانه. ب- عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمـه دفاعه لأي سبب آخر. ج- مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق شرط التحكيم. د- مخالفة تشكيل هيئة التحكيم وإجراءاته لما جرى الاتفاق عليه أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
هـ- صيرورة الحكم غير ملزمة للطرفين أو إلغائه أو وقفه أو يتبين للمحكمة طبقاً للفقـرة الثانية من المادة المشار إليه ا – أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتـسوية النـزاع أو أن الحكم يخالف النظام العام ويتعارض والسياسة العامة لذلك البلد. لما كان ذلك – وكان الثابت من المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسـمية بتـاريخ 2006/6/28 تصديق دولة الإمارات العربية على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958، وبالتـالـي فإن أحكامها تكون واجبة التطبيق على واقعة النزاع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى سريان أحكام هذه الاتفاقية على موضوع النزاع بعـدمـا تـوافرت للحكم التحكيمي المطروح عليه كافة موجبات وشرائط ومقومات التصديق عليه في دولة الإمارات العربية كطلب المطعون ضدها في دعواها ابتداء، وذلك على ما أورده بمدوناته أنه ( ( عن طلـب المدعى عليها الطاعنة – رفض الحكم بالتصديق بمقولة أن الحكم صادر مـن جـهـة خـارج الإمارات، فمن ثم لا اختصاص لمحاكم دولة الإمارات في التصديق عليه فلا يسانده القانون لكون دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويـورك المتعلقـة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 1958، والتي صدر الحكم استنادا لها، والتـي نظمـت تصديق الدول أعضائها على الأحكام الصادرة استنادا لها وتنفيذها، وكانـت المـادة " 125 " مـن الدستور، وما استقر عليه قضاء التمييز، قد ذهبت إلى أن الاتفاقيات الدولية تعـد تـشـريعا نـافـذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها، وعـن مقولـة أن حكـم التحكـيم المطلوب التصديق عليه صادر في دولة غير منضمة لاتفاقية نيويـورك المتعلقـة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وأنه يتعين لتطبيق نصوصها أن تكون الدولة الـصادر فيهـا الحكم والدولة المطلوب التنفيذ فيها منضمتان لها – فلما كانت تلك الاتفاقية صادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومعدها هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، فأصـبحت تلـك الاتفاقية والدول المنضمة لها من العلم العام للقضاة ولا سيما المتخصص في القضايا التجاريـة، وكان الثابت أن الحكم الصادر من شتوتغارت - بألمانيا – وكانت ألمانيا من الدول المنضمة مثل الإمارات العربية المتحدة لتلك الاتفاقية، حيث وقعت عليها بتاريخ 1958/6/10، وصدقت عليها بتاريخ 1958/6/30، ودخلت حيز التنفيذ لديها في 1958/9/28، فمن ثم فقد تـوافرت شـروط تطبيق نصوص الاتفاقية على الحكم المطلوب التصديق عليه، وعن مقولة عدم تقديم المدعيـة - المطعون ضدها – كامل نصوص الاتفاقية محل النزاع، والتي تربط طرفي الـدعوى والـصادر بشأنها حكم التحكيم، فالمحكمة ترى أن ما تقدم بالدعوى من مستندات كاف لحملها والطلبات فيها - -
ولمراقبة المحكمة لمدى موافقتها والنظام العام من عدمه، فالمحكمة بسطت بحثها على الاتفاقية المقدمة والحكم المطلوب التصديق عليه تبين أنهما متكاملين ولا يحملان ما يخالف الآداب العامة، فضلاً عن أن المدعى عليها لم تقدم أي مستندات تفيد مخالفة الاتفاق للنظام العام، وعلى المدعي إثبات ما يدعيه وهو ما لم تفعله، وعن مقولة أن المستندات المقدمة مـن المدعيـة – المطعـون ضدها – والمحررة باللغة الأجنبية لا تحمل خاتم وتوقيع المترجم، فلما كانت المـادة 4/45 مـن قانون الإجراءات المدنية قد اشترطت أن تكون المستندات التي تقدم للمحكمة مترجمة رسـميا إذا كانت محررة بلغة أجنبية، وهذا ما هو متوافر في المستندات المقدمة من المدعية، ولم تشترط أن يكون الأصل المترجم ممهوراً بأختام وتوقيع المترجم، ولم تقدم المدعى عليها – الطاعنة – ما يشكك في صحة المستندات المقدمة أو الترجمة الخاصة بها، بل ناقشتها موضوعاً، وعن مقولـة أنه ما كان يجب اللجوء إلى التحكيم الخارجي لمخالفته نص الاتفاقية والقوانين الوطنيـة لكـون الاتفاقية أجازت رفض الاعتراف بقرار التحكيم، إذا كان لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم من خلال قانون البلد أو يتعارض مع السياسة العامة للبلد، وكان القانون المحلي قد جعل المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بالنزاعات المتعلقة بوكالة التوزيع هي المحكمـة التـي يقـع بدائرتها محل تنفيذ العقد، وكان النزاع موضوعه عقد وكالة توزيع، فإن المادة " 203 " من قـانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساس أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر، كمـا يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة، وكانت اتفاقية التوزيع المحررة بـين الطرفين، والذي نشب النزاع كأثر لها قد حملت بند اتفق فيه الطرفان على أن ما قد ينشب مـن خلافات بشأن الاتفاقية يحل من خلال قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدوليـة " " ICC بواسطة محكم منفرد يتم تعيينه بموجب تلك القواعد، وأن يكون مكـان التحكـيـم شـتوتغارت - ألمانيا، وأن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية فهذا شرط جائز الاتفاق عليه، وغير مخـالف للقانون . وعن مقولة خلو الأوراق مما يفيد وجود وثيقة تحكيم، فإن المادة " 23 " من قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية " " ICC " قد نظمت إنشاء المحكم لوثيقة تحكيم والبيانات الواجـب توافرها فيها وحجيتها، كما نصت على أن يوقع أطراف التحكـيم الوثيقـة، وإذا رفـض أحـد الأطراف توقيعها تعرض على المحكمة الدولية للتحكيم المنبثقة من غرفـة التجـارة الدولية – للموافقة عليها، وإذا اعتمدتها يستمر التحكيم وكان الثابت من الحكم المطلوب التصديق عليه أن المحكم أثبت فيه تحت عنوان البند الإجرائي السابع أن محكمة التحكيم الدوليـة التابعـة - . -- -- --
لغرفة التجارة الدولية قامت من وقت لآخر بتمديد الحد الزمني لإصدار الحكم بتـاريخ 7 يوليـو 2011، وافقت على مسودة الحكم النهائي المقدم من المحكم الفرد الأمر الذي يعنـي أن جميـع الإجراءات كانت تحت بصر تلك المحكمة، وتأكدت من صحتها، ولم تقدم المـدعى عليهـا مـا يخالف ذلك، وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على حكم التحكيم الصادر في 2011/7/20 فـي شتوتغارت - ألمانيا من المحكم المنفرد في الدعوى التحكيميـة رقـم 15977 جيـه إتش إن JHN 15977 ) والصادر طبقا لقواعد التحكيم المطبقة في غرفة التجارة الدولية " ICC “ انه قد استوفي مقوماته القانونية بشكل عام، وكذا الشكلية، وراعي مبدأ المواجهة بين الخـصوم وعـدم إخلاله بحق الدفاع، ولم يصدر على خلاف حكم سابق بين ذات الأطراف ولم يتعارض والنظـام العام أو الآداب، ومن ثم فقد اكتملت له شروط صحته، ويتعين المصادقة عليه " وأضاف الحكـم المطعون فيه دعماً لأسباب قضاة أول درجة، ورداً على أسباب الاستئناف قولـه " إن المـستأنف ضدها قدمت نسخة من حكم التحكيم معتمدة وفق الأصول ومصدقة، وأصـل اتفاقية التوزيـع المتضمنة الاتفاق على التحكيم معتمدة وفق الأصول ومصدقة، كما قدمت ترجمتها القانونية، ولما كانت الرقابة القضائية لهذه المحكمة على حكم المحكم الأجنبي عند النظر في طلـب الاعتراف بالحكم الأجنبي، إنما تقتصر على التثبت من عدم مخالفته ما ورد في المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006، وذلك باستيفائه مقومات الحكم الشكلية والموضوعية والمتطلبة فيه والـواردة فـي المادتين 4 و 5 منه، كون أن الحكم التحكيمي موضوع الدعوى مصدق أصولاً حسب الأصـول المتبعة، ولم يتبين لهذه المحكمة أن النزاع موضوع التحكيم من المسائل التـي لا يجـوز فيهـا الصلح، كما لم تتبين أنه مخالف للنظام العام، ولا سيما أن المستأنفة لم تقدم لهذا توافر حالة مـن الحالات التي وردت في المادة الخامسة من المرسوم المذكور آنفا حيث أنها لم تثبت توافر حالـة من حالات انعدام الأهلية أو أن الاتفاق لم يكن صحيحاً أو أنها لم تخطر على الوجـه الـصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنها غير قادرة على عرض دفاعها أمامـه أو أن حكـم المحكم تناول ما يخالف أو يجاوز شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية المبرمة مع المستأنف ضدها، أو أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته لم تكن وفقاً لتلك الاتفاقية، أو أن حكم المحكم لم يـصبح ملزماً لطرفيه، أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة في جمهوريـة ألمانيـا الإتحادية البلد الذي صدر فيه ...، ولا ينال من ذلك باقي ما أثارته المستأنفة في مذكرتها الشارحة من دفاع ظاهر الفساد، إذ إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الإتحادية منضمتان إلى اتفاقية نيويورك وفق بيان القائمة الصادرة عن الأمانة العامة للجنة الأمم المتحـدة للقـانون بعد ،
التجاري ( اليونسترال ) والمقدم نسخة منها من المستأنف ضدها، كما أنه لا يستلزم توقيع من قـام بالترجمة على أصل السند المحرر بلغة أجنبية، والذي قام بترجمته ويكتفي بتوقيعه السند الـذي أنشأه والمتضمن أعمال الترجمة إلى العربية التي قام بها، وكذلك لأن المستأنف ضـدهـا قـدمت أصل الاتفاقية وحكم المحكم وترجمتها القانونية، وإن إجراء إحدى جلسات التحكيم فـي بـاريس بفرنسا وهي إحدى دول الإتحاد الأوروبي درءا لتكلفة الطيران وبموافقة الطـرفين دون تغييـر للمقر القانوني للتحكيم وهي شتوتغارت بألمانيا لا ينال من الحكم ) ) وإذ كانت هذه وتلك الأسـباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون أو اتفاقية نيويورك التـي اعتد بهـا الحكم، فإنه لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعنة إلى طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبـات عكس ما خلص إليه. وبعد أن وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكـوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء، ولا يجدي الطاعنة ما أثارته في خـصوص إلـزام المطعون ضدها بتقديم دلالة انضمام دولة ألمانيا لاتفاقية نيويورك، والتي انضمت إليه ـا دولـة الإمارات في ضوء جحدها صورة الاتفاقية المقدمة من المذكورة، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في دولة الإمـارات العربيـة المتحدة بالتصديق عليها تعد قانونا داخلياً واجب التطبيق في الدولة، ويلتـزم القاضـي الـوطني بإعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات، ولو لم يقدم الخصوم نسخة مـن نـصوص الاتفاقية المتعلقة بالنزاع المطروح عليه، إذ هو المنوط به إعمال أحكام القوانين النافذة في الدولة، ولا أثر لما أثارته الطاعنة في شأن مسألة الإعلان وتعلق ذلك بمسألة تنفيذ حكم التحكيم موضوع النزاع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد رفض طلب المطعون ضدها الأمر بتنفيذ الحكم وقد قبلته ولم تستأنفه، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس . لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين. كاتب الجلسة الأعضاء رئيس المحكمة عبد الرحيم مبارك البلوشي محي الدين سيد طاهر محمود عبد الحميد طنطاوي الدكتور على إبراهيم الإمام طارق أحمد عبد العظيم محمد محمد المرسي حسين مجلة التحكيم العالمية

2015 - العدد السادس والعشرون