الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / عدالة مرنة متخصصة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التيقن من انعقاد الاختصاص للمحكم المعني

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    48

التفاصيل طباعة نسخ

التيقن من انعقاد الاختصاص للمحكم المعني:

يلجأ التجار إلى التحكيم التجارى الدولى لعلمهم بأن هيئة التحكيم ستفصل فعلا في النزاع المعروض عليها، أما إذا اتفقوا على اختصاص القضاء الدولى لمحكمة دولة معينة لحسم منازعاتهم التجارية، فمن الصعب التأكد من صحة الشرط المانع للاختصاص للقضاء الدولي، وذلك لضعف دور الإرادة في مجال قواعد الاختصاص القضائي الدولي كما يقدره البعض، فمن المتصور أن يتم إلغاء هذا الشرط أو يحكم ببطلانه، لهذا يشك المتعاقدون عند وضع هذا الشرط حول سلامته بعكس التحكيم فلن يرفض الاختصاص أو المهمة الممنوحة له من الخصوم.