الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / السرية / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / السرية

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (41)

1 – ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابة على غير ذلك، يتعهد الأطراف بالمحافظة على سرية جميع أحكام التحكيم والقرارات وكذلك جميع المستندات المقدمة من الأطراف أثناء إجراءات التحكيم، وذلك ما لم تكن تدخل في العلم العام وباستثناء وفي حدود ما قد يكون متطلباً من أحد الأطراف بموجب واجب القانوني لحماية أو متابعة أو تنفيذ أو الطعن على حكم التحكيم بمقتضى إجراءات قانونية أمام سلطة قضائية، ويسري هذا التعهد أيضاً على المحكمين والخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم وعلى أمانة سر هيئة التحكيم والمركز.

2 – تكون مداولات هيئة التحكيم سرية باستثناء وفي حدود ما قد يكون مطلوباً الإفصاح عنه بموجب قرار من سلطة قضائية.

3 – يتعهد المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما يكشف عن شخصية أي من الأطراف بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف.

112