الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / السرية / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / الاستثناءات من الشفافية

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 7

المعلومات السرية أو المحمية :

1 – لا يجوز إتاحة المعلومات السرية أو المحمية، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 2 وعلى النحو المبين في الترتيبات المشار إليها في الفقرتين 3 و 4، لعامة الناس عملاً بالمواد من 2 إلى 6.

2 – تتألف المعلومات السرية أو المحمية مما يلي :

( أ )المعلومات التجارية السرية.

( ب ) المعلومات المحمية من اطلاع عامة الناس عليها بمقتضى المعاهدة.

( ج ) المعلومات المحمية من اطلاع عامة الناس عليها بمقتضى قانون الدولة المدعى عليها فيما يخص معلومات تلك الدولة، وبمقتضى أي قوانين أو قواعد ترى هيئة التحكيم أنها تنطبق على كشف المعلومات الأخرى.

( د ) المعلومات التي يكون من شأن الكشف عنها عرقلة إنفاذ القوانين.

3 – تتخذ هيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، ترتيبات من أجل من اطلاع عامة الناس على أي معلومات سرية أو محمية، تشمل عند الاقتضاء ما يلي:

( أ ) تحديد مهل زمنية يتعين في غضونها على الطرف المتنازع أو الطرف في المعاهدة غير المتنازع أو الطرف الثالث أن يقدم إشعاراً بأنه يطلب حماية معلومات من هذا القبيل في الوثائق.

( ب ) اتخاذ إجراءات لتحديد وحجب المعلومات السرية أو المحمية المعينة في هذه الوثائق على وجه السرعة.

( ج) اتخاذ إجراءات لعقد جلسات استماع مغلقة بالقدر الذي تقتضيه الفقرة 2 من المادة 6.

ويعود لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أمر تحديد ما إذا كانت المعلومات سرية أو محمية.

4 – حيثما ترى هيئة التحكيم عدم ضرورة حجب معلومات واردة في وثيقة ما، أو عدم ضرورة منع اطلاع عامة الناس على وثيقة ما، يسمح لأي طرف متنازع أو طرف في المعاهدة غير متنازع أو طرف ثالث يكون قد قدم الوثيقة طوعاً لإدراجها في سجل إجراءات التحكيم بأن يسحب الوثيقة برمتها أو جزءاً من السجل.

5 – ليس في هذه القواعد ما يقتضي من الدولة المدعى عليها أن تتيح لعامة الناس معلومات ترى أن كشفها مناف لمصالحها الأمنية الأساسية.

 

سلامة عملية التحكيم:

6 – لا يجوز إتاحة اطلاع عامة الناس على معلومات بمقتضى المواد 2 إلى 6 متى كان من شأن إتاحتها للعموم أن يمس بسلامة عملية التحكيم، حسبما هو محدد في الفقرة 7.

7 – يجوز لهيئة التحكيم، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من طرف متنازع، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين متى كان ذلك ممكناً من الناحية العملية، أن تتخذ التدابير الملاءمة من أجل تقييد أو تأخير نشر المعلومات متى كان من شأن هذا النشر المساس بسلامة عملية التحكيم إما لأنه يمكن أن يعيق جميع الأدلة أو تقديمها أو يؤدي إلى ترهيب الشهود أو المحامين الذين يمثلون الطرفين المتنازعين أو أعضاء هيئة التحكيم، أو في ظروف استثنائية مماثلة.

112