أ – ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابة على غير ذلك ، يتعهد الأطراف بالمحافظة على سرية جميع أحكام التحكيم والقرارات وكذلك جميع المستندات المقدمة من الأطراف أثناء إجراءات التحكيم ، وذلك ما لم يقضِ القانون أو يتفق الأطراف صراحة وكتابة على غير ذلك .. ويسري هذا التعهد أيضاً على المحكمين والخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم وعلى أمانة السر لهيئة التحكيم والمركز .
ب- تكون مداولات هيئة التحكيم سرية باستثناء وفي حدود ما قد يكون مطلوباً الإفصاح عنه بموجب قرار من سلطة قضائية .
جـ - يتعهد المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم التحكيم أو جزء منه بما يكشف عن شخصية أي من الأطراف بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف .
د- يجوز إعدام صور المستندات والمراسلات والمخاطبات الواردة والصادرة من وإلى المركز وهيئة التحكيم وأطراف النزاع بعد مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور حكم التحكيم ما لم يقدم أي من أطراف النزاع طلباً كتابياً بسحب ما قدمه من أوراق أو أي أوراق تتصل بالطعن في الحكم أو تنفيذه ، وفي حالة إيداع نسخ أصلية من المستندات أو العقود يجب على من أودعها تقديم طلب كتابي لاستردادها خلال شهر من تاريخ صدور الحكم ، ويعتبر المركز غير مسئول عن أي من المستندات سالفة الذكر بعد التاريخ المذكور .