لذلك تفضل الإدارة اللجوء للتحكيم لحل المنازعات لما يمتاز به من اسرية في الإجراءات، فمن خلاله تضمن الإدارة عدم افشاء أسرارها خصوصا في العقود المهمة سواء على الصعيد الاقتصادي او على صعيد سيادة الدولة، ويمكنها كذلك من خلال اللجوء لنظام التحكيم المحافظة على العلاقة العقدية قائمة بينها وبين الطرف المتعاقد معها، حيث تضمن سرية تسوية أي نزاعات قد تحدث اثناء تنفيذ العقد.
وفي جميع الأحوال تستطيع الدولة تسوية خلافاتها اما عن طريق القضاء أو عن طريق التحكيم أو بأي طريقة أخرى، إلا أن اللجوء الى التحكيم يضمن للإدارة السرية التامة لحين الوصول إلى تسوية مرضية لاطراف العقد حتى وان تخلل هذه التسوية تنازلات تقدمها الإدارة مقابل ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، ودون علانية في الموضوع المتنازل عنه.