لذلك تفضل أطراف العقد الإداري اللجوء الى نظام لفض المنازعات التي تنشأ بينها وبين الإدارة يضمن سرية المعلومات وتفاصيل العقود، ولأن نظام التحكيم يمتاز بالسرية الكاملة في جميع مراحل عملية التحكيم سواء في الجلسات او الاجراءات وحتى في مداولات هيئة التحكيم، الى جانب السرية في المعلومات والبيانات والمستندات التي يتم تقديمها في موضوع النزاع ، ويستمر كذلك مبدأ السرية في التحكيم مهما كانت نتيجة التحكيم، سواء أكان ايجابياً أو سلبياً أو تم تسوية الخلاف بشكل ودي أو بقاء الخلاف قائمة لأي سبب كان، وهذا فعلاً ما يسعى الطرف المتعاقد مع الإدارة الى تحقيقيه تحديداً في بعض الإدارية المهمة.
وعليه فان اللجوء الى نظام التحكيم في العقود الإدارية يساعد المتعاقد مع الإدارة في الوصول إلى تسوية عادلة وبطريقة وديه ويمكن من خلالها حل النزاعات والوصول إلى نتيجة معينة بشكل يضمن السرية التامة في جميع مراحل التحكيم، إضافة إلى ذلك يساعد اللجوء الى التحكيم في الحد من تضخم النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها والوصول إلى حلول عادلة ومقبوله.
كما أن السرية في التحكيم تعتبر كعامل محفز للمستثمرين والتجار والصناع للتعاقد مع الإدارة لضمانهم سرية أعمالهم، وضمان عدم نشر أسرارهم التجارية التي يقوم عليه العمل التجاري والمصرفي حيث أن معرفة خصومهم لهذه الأسرار يلحق ضرر بالغ بهم، لذلك يعتبر التحكيم وسيلة مناسبة لحل المنازعات التي تنشأ نتيجة العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها.